ولا تحنيك ليس ببدعة، وما مشى عليه المصنف في الرداء هو الراجح عند جماعة من الشيوخ. وقال الأبهري: هو سنة. قاله الشارح. وقال الحطاب: وأما القناع للمرأة فعده في المدخل من سنن الصلاة، وعد الرداء في الفضائل، وفي الحطاب أن: العذبة صارت من شعائر السادة الصوفية وكبار العلماء، فإذا تلبس بشعارهم ظاهرا من ليس منهم حقيقة لقصد التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد. وذكر السخاوي عن معجم الطبراني الكبير: (أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال على كتفه الأيسر (?))، وتردد فيه راويه وجزم بالثاني. وصرح الحنفية باستحباب إرسال العذبة، وعن النووي أنه: لا كراهة في إرسال العذبة ولا في عدم إرسالها. وتعقبه ابن أبي شريف بأن الإرسال مستحب وتركه خلاف الأولى. وسدل يديه يعني أنه يندب لكل مصل ولو نفلا أن يسدل يديه أي يرسلهما إلى جنبه، وظاهره صلى قائما أو جالسًا.
وهل يجوز القبض في النفل يعني أنه وقع في المدونة، وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال: لا أعرفه في الفريضة، ولا بأس به في النافلة لطول القيام يُعينُ به نفسَه، واختلف في تأويل ما في المدونة فحملها غير صاحب البيان على أن مذهب مالك فيها جواز القبض في النفل مطلقًا طول أم لا لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة، وحملها صاحب البيان على ظاهرها من أنه يكره في الفرض والنفل إلَّا أنه إن أطال في النافلة جاز، وإلى تأويل صاحب البيان أشار بقوله: أو إن طول؛ أي أن ابن رشد قال: محل جواز القبض في النفل إن طول، وأما إن قصر فإن القبض يكره. والله سبحانه أعلم. وتقدم عن الإمام أن القبض مكروه في الفرض. وإلى علة كراهته فيه أشار بقوله: وهل كراهته في الفرض لاعتماد؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في علة كراهة القبض في الفرض، فذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن: العلة في كراهته فيه الاعتماد فلو فعله تسننا لم يكره قال الشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم: المراد بالقبض ما عدا السدل لا ما سبق فقط. انتهى. وأنت إذا