خمسة: أحدها مجافاة الذراعين عن الفخذين، الثاني مجافاة الضبعين عن الجنبين، الثالث التفريق بين الركبتين، الرابع رفع الذراعين عن الأرض، الخامس تجنيحه بهما تجنيحا وسطا. ومن فضائل الصلاة ومستحباتها أن يجافي في ركوعه وسجوده بضبعيه عن جنبيه، ولا يضمهما ولا يفترش ذراعيه. وقوله: ومجافاة رجل، أي تفريجا مقاربا. وفي الرسالة: في الركوع تجنيحا وسطا انظر شرح الشيخ ميارة.
والرداء؛ يعني أن الرداء يندب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا فرضا أو نفلا إلَّا المسافر؛ وهو الثوب الذي يضعه على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثوبه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطى به رأسه، ورد على أحد كتفيه صار قناعا، وهو مكروه للرجل لأنه من سنة النساء إلَّا من ضرورة حر أو برد. نقله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وينبغي أن الكراهة ما لم يكن شعارا لقوم وإلا لم يكره. انتهى. وقوله: "والرداء"، طوله ستة أذرع، وعرضه ثلاثة. وفي المدخل: وطوله أربعة أذرع ونصف، وقال الشيخ الأمير: وندب مع الإمكان ستة أذرع في ثلاثة. انتهى. ولندبه مراتب أوكدها لأئمة المساجد، ويليها صلاة منفرد بمساجد الجماعات والقبائل، ويليها صلاة إمام بداره أو فنائه، ويلي هذه المرتبة صلاة منفرد بداره أو فنائه، ويقوم مقامه في كلّ من هذه ما في معناه من الغفائر والبرانس. والظاهر أن المأموم فوق الفذ ودون الإمام، ويكره تركه لأئمة المساجد -كما يأتي-، ويتأكد للأئمة ندب ستر الرأس، ويندب لغيرهم، ويطلب من المصلي أخذ عمامة سقطت في الصلاة وأمكنه أخذها؛ بأن لا ينحط لها إلَّا أن يكون في أخذها كثير شغل كشد تحنيكها، فانحطاطه لها فعل كثير كشد تحنيكها، ولبس العمامة بغير عذبة ولا تحنيك ليس ببدعة خلافا لابن الحاج، فقد اعتُرض عليه (بأنه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة بعذبة وبغير عذبة، وبالتحنيك وغيره، وبالقلنسوة وغيرها، ولبس القلانس وحدها (?)) أخرجه السيوطي. ومثله ذكره الشعراني في آخر كتابه: كشف الغمة. ونقل عن القوري أن: لبس العمامة بغير عذبة