ولثالث من بعد ذا ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع
ابن عرفة: ويلغز بها من وجه آخر، فيقال: ما فريضة أخر قسمها لحمل فإن كان أنثى ورثت وإن كان ذكرا لم يرث؟ قال: وفيها كنت قلت:
ولا ييئس المفضول من فضله على ... مزيد عليه فضله بالضرورة
فرب مقام أنتج الأمر عكسه ... كحمل بأنثى جاء في الأكدرية
لها إرثها فيها وزادت لجدها ... وللذكر الحرمان دون زيادة
وصورتها: ماتت عن زوج وأم وجد والأم حامل، فإن وضعت أنثى فهي الأكدرية وإن وضعت ذكرا فعاصب لم يفضل له شيء بعد أصحاب الفروض، ولو كان مكانها أختان من أي جهة فلا عول لرجوع الأم للسدس باثنين من الإخوة فصاعدا، ويكون للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس واحد وهو والمقاسمة هنا سواء، فيكون للأختين السدس فقط ولا يعال لهما بشيء، وإن زاد الأخوات على اثنتين كان السدس أفضل من المقاسمة وثلث الباقي فيبقى واحد على اثنين لا يصح عليهما، فتضرب الاثنين عدد رؤوس الأختين في ستة باثني عشر ومنها تصح.
الفاكهاني: وهنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض، وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فعلى أي وجه لا جانز أن يكون فرضا لأن فرضهما الثلثان، ولا تعصيب لأن الجد الذي يعصبهما هو صاحب فرض هنا وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات كما سلف، فانظر الجواب عنه؟ انتهى. والجواب ما ذكره التاودي وهو أنه إذا كانتا اثنتين استوي السدس والمقاسمة، فتقول إنهما أخذتا السدس تعصيبا ولا إشكال، فإن كانت الأخوات ثلاثا فأكثر فلا يشك أن الجد يأخذ السدس فرضا وحينئذ فلم يبق إلا أن يقال إن الأخوات أخذن السدس تعصيبا وعصبهن ذو فرض وهو الجد كما تعصبهن البنت أو البنات، وقول الفاكهاني: