وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت نمنعه، ونقول: إن الأخت كما تعصبها البنت يعصبها الجد، وقد مر: "والجد والأوليان الأخريين"، فيأخذ الجد فرضه ويكون الباقي للأخوات تعصيبا، كما تأخذ البنت فرضها ويعطى الباقي للأخوات تعصيبا. فتأمله. والله تعالى أعلم. انتهى. نقله الرهوني. وقال عقبه: قلت: وما قاله طيب الله ثراه هو الصواب الذي لا يشك فيه ولا يرتاب. انتهى المراد منه. ومفهوم قول المصنف: "وأخت" أنه لو كان معهم أختان أو أكثر لغير أم فإنها ليست حينئذ غراء وهو كذلك فلهما أولهن السدس كما مر. والله تعالى أعلم.
تنبيه: اعترض المارديني رحمه الله تعالى قول الفراض لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، فإنه يفرض لها معه في ثلاث مسائل أخر: إحداها جد وشقيقة معهما من ولد الأب أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة: فأصلها من ستة: للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤوسهم، ويختلف التصحيح بعدد رؤوسهم. الثانية: أن يكون مع الجد في هذه الصور صاحبة ربع من زوجة أو زوجات، فلها أو لهن الربع وللجد ثلث الباقي ويفرض للشقيقة نصف الباقي، فأصلها أربعة: للزوجة فأكثر الربع سهم وللجد ثلث الباقي سهم وللشقيقة النصف سهمان، ويسقط ولد الأب كيف كانوا، ويختلف التصحيح بحسب تعدد الزوجات. الثالثة: أن يكون مع الجد في هذه الصور صاحبة سدس ويفرض للأخت النصف، فأصلها كلها من ثمانية عشر: للأم أو الجدة فأكثر السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت النصف تسعة ولولد الأب ثلث السدس سهم واحد، ويختلف التصحيح بعدد رؤوسهم وبحسب عدد الجدات إن كن معهم وذكر صورا أخرى، ثم قال: ولم أر من نبه عليه فاعتمده. انتهى. انظر التتائي. وهذا الاعتراض قدمت في تفسير المصنف ما يدفعه تبعا للرهوني، فإنه قال عند قول المصنف: "ولا يفرض للأخت معه" ما نصه: أي لا يفرض لها معه فرضا يضيق به على من معها من ذوي الفروض حتى يعال بسبب ذلك في الفريضة، وقد أشار لذلك في الرسالة بقوله: ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية. انتهى. وبهذا يسقط الإشكال الذي ذكره المارديني. انتهى.