لها وله يعني أنه يفرض للأخت المذكورة مع وجود الجد ويفرض للجد أيضا، ثم بعد الفرض لها وله يجمع نصيبها إلى نصيبه، ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكيفية تقرير ذلك أن تقول: الزوج يطلب النصف من اثنين، والأم تطلب الثلث من ثلاثة: والجد يطلب السدس من ستة: والأخت شقيقة أو لأب تطلب النصف من اثنين، فالمسألة من ستة لدخول فروض الزوج والأم والأخت فيها ولتماثلها مع فرض الجد، فللزوج ثلاثة من ستة، وللأم اثنان منها وللجد سهم واحد، فيعال للأخت بثلاثة فقد عالت المسألة لتسعة: للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد والأخت أربعة، وقد علمت أنه يضم نصيبه إلى نصيبها ويقسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة بل تباينها فتضرب الثلاثة في أصل المسألة بعولها بسبعة وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت شقيقة أو لأب اثنا عشر يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين فللجد ثمانية وللأخت أربعة، ونظم ذلك بعضهم بقوله:

أتيتك بالغراء فاعلم بأنها ... ستبلغ سبعا بعد عشرين تجمع

فللزوج تسعة وللام ستة ... ثمانية للجد للأخت أربع

قال الشبراخيتي: قال في المعونة: وإنما كان كذلك لأن الجد لا ينقص عن السدس والأخت لا تسقط، ولو لم تعل الفريضة لأدى لبطلان أحد الأصلين. انتهى. أي عدم نقص الجد عن السدس وعدم إسقاط الأخت. قاله البناني. ويلغز بالأكدرية، فيقال: أربعة ورثوا ميتا فأخذ أحدهم ثلث ماله وآخر ثلث ما بقي وآخر ثلث باقي الباقي والرابع أخذ الباقي. ونظم ذلك بعضهم فقال:

ما فرض أربعة يوزع بينهم ... ميراث بينهم بفرض واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015