ولا يفرض للأخت معه يعني أنه لا يفرض للأخت الشقيقة أو التي للأب مع الجد فرضا يضيق به على من معها من ذوي الفروض، بأن يعال بسبب ذلك في الفريضة، كما لو هلك هالك وترك أما وزوجة وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللأم الثلث من اثني عشر [وهو] (?) أربعة وللزوجة الربع ثلاثة تبقى خمسة يقاسهما فيها الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ذلك خير له من السدس من رأس الماك ومن ثلث ما بقي. وكما لو هلك هالك وترك شقيقة وجدا وأخوين (?) لأب وزوجة فلم يفرض للأخت مع وجوده فرضا يضيق به على الزوجة، والمثال الأول لولا الجد لكان يعال لها بواحدة على الخمسة فتكون سهامها ستة عدد نصف الاثني عشر، يعلم من هذا أنه قد يفرض لها معة في غير الأكدرية فرضا لا يضيق به على من معها وفي الأكدرية يضيق على من معها.

إلا في الأكدرية والغراء يعني أنه لا يفرض للأخت مع وجود الجد الفرض المذكور إلا في المسألة المعروفة عند العلماء بالأكدرية وبالغراء، فهذه الفريضة الآتي ذكرها تعرف بالأكدرية وتعرف بالغراء أيضا، فقوله: "والغراء" عطف تفسير. قال ابن حبيب: وسميت الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يحسن الفرائض يسمى أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه، وسماها مالك بالغراء لشهرتها، وقال المتيطي: سميت الأكدرية لأن الأمر تكدر فيها على زيد فلم يصف له فيها أمر؛ أي لأن أصله عدم الفرض لها وعدم العول، وقيل لأن الميتة من بني أكدر، وقيل لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها. انتهى. وقيل: إن أكدر هو الذي سأل عنها عبد الملك فأخطأ فيها. وقيل: لأن امرأة وقعت هذه في إرثها يقال لها كدراء.

والأكدرية لها صورتان: إحداهما أشار لها بقوله: زوج وجد وأم وأخت شقيقة يعني أن هذه الفريضة ليست كغيرها من الفرائض، فإنه يفرض للأخت مع وجود الجد فرضا يضيق به على من معها من أهل الفروض بحيث يعال لها ولها صورتان: إحداهما زوج وجد وأم وأخت شقيقة، الثانية أشار إليها بقوله: أو لأب أي هلكت هالكة تركت زوجا وأما وجدا وأختا لأب، فيفرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015