فرض الجد وليس لها نصف صحيح يعطى للشقيقة فيضرب مقام النصف في الأصل، فتصح من الخارج فيعطى للجد ثلث ذلك الخارج وللشقيقة نصفه ويقسم الباقي للإخوة للأب. السادسة: جد وشقيقتان وأخت لأب، فأصلها خمسة فيكون للجد اثنان وللشقيقتين جميع الثلاثة الباقية لأنها أقل من فرضها فيستعمل فيها عمل الانكسار، فتصح من عشرة للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة. السابعة: جد وشقيقتان وأختان لأب، فتصح من ستة فيكون لكل من الجد والشقيقتين اثنان وترجع بالاختصار إلى ثلاثة. الثامنة: جد وشقيقتان وأخ لأب، فتصح من ستة ولكل وارث مثل ما ذكر في التي قبلها. التاسعة: جد وشقيق وأخت لأب، فتصح من خمسة فيكون للجد اثنان وللشقيق ثلاثة. العاشرة جد وشقيق وأختان لأب، فتصح من ستة فيكون للجد اثنان وللشقيق أربعة وترجع بالاختصار إلى ثلاثة. الحادية عشرة: جد وشقيق وأخ لأب، فتصح من ثلاثة ويكون للجد واحد وللشقيق اثنان. الثانية عشرة: جد وثلاث شقيقات وأخت لأب، فأصلها من ستة وتصح لأجل الانكسار من ثمانية عشو فيكون للجد ستة ولكل شقيقة أربعة وترجع بالاختصار إلى نصفها تسعة. الثالثة عشرة: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب، فأصلها من ستة وتصح من ثمانية عشرة لأجل الانكسار وترجع بالاختصار إلى نصفها كالتي قبلها. واعلم أنه إن كان الجد مع شقيقين أو عدلهما أو أكثر من الأشقاء مع شيء من الإخوة للأب فلا يلتفت إلى من وجد من الإخوة للأب؛ إذ لا فائدة في المعادة لأن الجد ينتقل إلى فرض الثلث بالأشقاء وحدهم. قاله الرسموكي.

الثالث: قد مر أن المعادة تأتي في مسألة وله مع ذي فرض معهما السدس. الخ، فيعادونه بالإخوة للأب حتى يأخذ ما هو الأفضل له من الأعداد الثلاثة، فيكون ما فضل عن الجد للأشقاء وحدهم. مثال ذلك مسألة أم وجد وشقيقتين وأخ لأب، فأصلها من ستة فيكون للأم واحد فتبقى خمسة وهي منكسرة على الجد والإخوة، فتضرب الستة عدد رؤوسهم في الأصل فتصح من ستة وثلاثين، فيكون للأم ستة وللجد عشرة ولكل شقيقة عشرة ولا شيء للأخ للأب لعدم كمال الثلثين للشقيقتين، وأما إذا وجد شقيقان أو عدلهما أو أكثر فلا يلتفت إلى الإخوة للأب أصلا؛ إذ لا فائدة في اعتبارهم لأنه حينئذ إنما يرث ثلث الباقي أو السدس من رأس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015