من نصف الأصل فالسدس أكثر من خارج القسمة وثلث الباقي المتماثلين، وإن قاسم أقل منهما في أكثر من نصف الأصل فخارج المقاسمة أكثر منهما أيضا، وإن قاسم أقل منهما في أقل من نصف الأصل نظر بين خارج المقاسمة والسدس ما هو الأكثر.
تنبيهات: الأول: اعلم أن المعادة كما يأتي حيث لم يكن مع الجد غير الإخوة تأتي أيضا حيث كان مع الإخوة ذو فرض كما مر.
الثاني: اعلم أنه إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة وأخ أو أخت لأب أو أكثر فإنه لا بد أن يفضل لولد الأب شيء إلا في مسألة واحدة، وذلك أن مسانل المعادة حيث لم يكن مع الإخوة ذو فرض ثلاث عشرة مسألة: إحداها: جد وأخت شقيقة وأخت لأب فهي من أربعة: للجد سهمان ولكل أخت سهم فترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ سهمها فلا يبقى لها شيء، فآلت المسألة إلى أنها من اثنين وما عدا هذه المسألة من الاثنتي عشرة الباقية لا بد أن يبقى فيها لولد الأب شيء. الثانية: من مسائل المعادة والمقاسمة معا ما إذا كان الجد مع شقيقة وأختين لأب فأصلها من خمسة، للجد اثنان فتبقى ثلاثة للأخوات وتريد الشقيقة أن تأخذ منها نصف الأصل وليس له نصف صحيح، فتضرب مقام النصف في الأصل فتصح من عشرة ويضرب ما بيد كل فيما ضرب في الأصل فيخرج للجد أربعة وللأخوات ستة، فتأخذ منها الشقيقة نصف العشرة ويبقي واحد للأختين وهو غير منقسم عليهما، فتضرب عدد رؤوسهما في العشرة فتصح من عشرين فيكون للجد ثمانية وللأخت الشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحدة. الثالثة: ما إذا كان الجد مع شقيقة وأخ لأب أصلها من خمسة، فيكون للجد اثنان ولا نصف للأصل تأخذه الشقيقة من الباقي عن الجد فيضرب مقام النصف في الأصل فتصح من عشرة ويكون للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأم واحد. الرابعة: جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب، فأصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر لانكسار الواحد على الأخوات للأب فيكون للجد ستة وللشقيقة تسعة ولكل أخت للأب واحد. الخامسة: جد وشقيقة وأخ وأخت لأب فتصح من ثمانية عشر كالتي قبلها وهذا غاية ما تعاد به الشقيقة من الإخوة للأب، فتحصل المقاسمة معهم وتعاده بما زاد على ذلك فينتقل إلى فرض الثلث كما إذا اجتمع الجد مع شقيقة وأخوين لأب أو أكثر، فأصل مسألتهم من ثلاثة عدد مقام