ولا نظر هنا للتوافق بين مقام الثلث والأصل؛ لأن الثلث مأخوذ من الباقي لا من الأصل، مثال هذا: لو ترك زوجة وأما وجدا وثلاثة إخوة، أصلها من اثني عشر: للزوجة ثلاثة وللأم اثنان وتبقى سبعة، فثلث الباقي اثنان وثلث وخارج المقاسمة واحد وثلاثة أرباع وسدس الأصل اثنان، فالأحسن هنا له ثلث الباقي ولا ثلث للسبعة، فاضرب الثلاثة في اثني عشر يخرج ست وثلاثون، فللزوجة ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد ثلث الباقي عن فرضيهما وهو سبعة، فتبقى أربعة عشر وهي منكسرة على الإخوة الثلاثة، فتضرب عددهم في تلك الستة والثلاثين يخرج ثمانية ومائة ومنها تصح، فللزوجة سبعة وعشرون وللأم ثمانية عشر وللجد أحد وعشرون ولكل أخ أربعة عشر، وأما لو كان الإنكسار السدس من رأس المال وهو الأحسن له، فاضرب وفق الستة مقام السدس في أصل المسألة يخرج عدد له سدس صحيح، ومقام السدس موافق للأصول التي لا سدس لها وهي الاثنان والأربعة والثمانية، وهذه توافق مقام السدس بالنصف فقط والثلاثة وهي توافقه بالثلث فقط، وما سوى هذا من الأصول له سدس صحيح، فمثال كون السدس أفضل له وفيه كسر ما إذا ترك زوجة وبنتا وجدا أو ثلاثة إخوة، أصلها من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة فتبقى ثلاثة، فثلث الباقي واحد وخارج المقاسمة ثلاثة أرباع وسدس الأصل واحد وثلث وهو الأكثر، وليس للأصل هنا سدس صحيح فتوفق بين الستة التي هي مقام السدس والثمانية التي هي أصل المسألة، فإذا هما متوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، فيخرج أربعة وعشرون للزوجة ثلاثة وللبنت اثنا عشر وللجد أربعة فتبقى خمسة منكسرة على الإخوة الثلاثة، فتضرب عدد رؤوسهم في الأربعة والعشرين يخرج اثنان وسبعون ومنها تصح، فللزوجة تسعة وللبنت ستة وثلاثون وللجد اثنا عشر ولكل أخ خمسة.

واعلم أيضا أنه إن أخذ أهل الفروض نصف الأصل فثلث الباقي مماثل للسدس، وإن أخذوا أقل من النصف فثلث الباقي أكثر من السدس، وإن أخذوا أكثر من النصف فالسدس أكثر من ثلث الباقي، وإن قاسم الجد أخوين أو عدلهما في نصف الأصل أو أقل أو أكثر فخارج القسمة مماثل لثلث الباقي، وإن قاسم أقل من أخوين في نصف الأصل أو أقل أو أكثر فخارج القسمة أكثر من ثلث الباقي، فإن قاسم مثل أخوين في نصف الأصل فقد استوت الثلاثة، وإن قاسم مثلهما في أقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015