وضعها (?) عطف على قوله: "بإفضاء اليسرى"، فهو من تمام صفة الجلوس. قاله ابن غازي. ونقل الحطاب عن ابن بشير استحباب وضع اليدين على الركبتين في الجلوس.
ووضعهما حذو أذنيه؛ يعني أنه يندب للمصلي في السجود أن يضع يديه حذو أذنيه يتوجه بهما إلى القبلة، وقوله: "حذو أذنيه"، أي إزاءهما، ودليله (أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين كفيه (?)). أو قربهما؛ يعني أنه قيل إن المندوب في السجود وضع اليدين قرب الأذنين بحيث تكون أطراف أصابع اليدين محاذية للأذنين، ويحتمل غير ذلك "فأو" إشارة لقول آخر قاله الشيخ إبراهيم، وعلل قوله: "أو قربهما"، بأن ما قارب الشيء له حكمه. انتهى. ومعنى المصنف على ما قال الشيخ إبراهيم أن الندب إنما يحصل بوضع اليدين حذو الأذنين لا قربهما، وقيل: يحصل بوضع اليدين قرب الأذنين؛ كما يحصل بوضعهما حذو الأذنين لأن ما قارب الشيء له حكمه. وقوله: بسجود "متعلق" بوضع والله سبحانه أعلم.
ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه؛ يعني أنه يندب للرجل في السجود أن يجافي؛ أي يبعد فخذيه من بطنه، ومرفقيه من ركبتيه. فقوله: "بطنه" بالنصب: مفعول مجافاة المضاف إلى فاعله لا بالجر بدل من "رجل" لعدم صحة حلوله محله، "وفخذيه" منصوب بنزع الخافض، "ومرفقيه ركبتيه" عطف على الاسمين قبلهما لأنهما معمولا عامل، واحترز المصنف بالرجل من المرأة فإنها تكون منضمة منزوية في سجودها. وقال الش: وأما المرأة فتكون في صلاتها منزوية منضمة، وقيل: هي كالرجل. وقد مر بعض الكلام عليها في الجلوس. وقال الشيخ عبد الباقي: ثم ندب ما ذكر المصنف في الفريضة والنافلة التي لا يطول (?) فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل.
تنبيه. اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف منها اثنتين: أولهما وضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما، الثاني مجافاة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن ركبتيه. وبقي عليه