الخرقاء؛ لأنها اختلف فيها خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك تسمى الخمسة وهم: أبو بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، قال في التوضيح: وبيان مذاهبهم في المطولات وذكرناه للتنبيه على المعمول به من الخلاف. انتهى. قاله البناني.
وقال التتائي: والمقاسمة فيما بقي بعد الفرض كزوجة وجد وأخ تصح من ثمانية، أو كأم وأخ وأخت وجد من ستة، للأم السدس وللجد الثلث كالأخِ وللأخت السدس، فالمقاسمة أكثر من السدس من رأس المال أو من ثلث ما بقي وكجد وأم وأخت لأبوين أو لأب للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت مقاسمة تصح من تسعة، للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان، وتسمى الخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها لستة أقوال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، ولابن مسعود رواية كقول عمر: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد، وتلقب أيضا بالمثلثة والمربعة والمخمسة والمسدسة والمسبعة والعثمانية والحجاجية نسبة للحجاج، وقد تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي كزوج أو بنت وجد وأخوين، أصلها من اثنين للزوج أو البنت النصف واحد ويبقى واحد لا يصح على ثلاثة ولا يوافق فتضرب ثلاثة في اثنين، أصل المسألة بستة ومنها تصح للزوج أو البنت ثلاثة وللجد سهم ولكل أخ سهم.
تنبيه: اعلم أن للجد مع الإخوة حالة يرث فيها دونهم وهي تشتمل على ثلاثة أقسام: الأول أن تستغرق أصحاب الفروض جميع المال، كزوج وبنتين وأم وجد وأخ، أصلها من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان عالت لثلاثة عشر، فيفرض للجد السدس ويزاد في العول لخمسة عشر، ويسقط الأخ لأنه عاصب. الثاني أن يفضل عن الفرض أقل من السدس، كزوج وبنتين وجد وأخ، من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، يبقى واحد هو نصف سدس فيزاد واحدا تكملة السدس للجد ويسقط الأخ. الثالث أن يفضل عن الفرض السدس، كزوج وأم وجد وأخ، من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد ويسقط الأخ لأنه عاصب. واعلم أنك إذا أردت إزالة الكسر مما هو الأفضل للجد من ثلث الباقي أو السدس، فإن كان الانكسار في ثلث الباقي وهو الأفضل للجد، فاضرب الثلاثة التي هي مقام الثلث في أصل المسألة يخرج عدد يكون لباقيه بعد إخراج الفروض ثلث صحيح،