قوله: ممنوع يعني آخرا بعد كونه أولا مرفوعا بجعله مقسومًا له، ومر أنه تحرم التي للأب حيث كانت الشقيقة واحدة ومعها أخت للأب، فلم يكن لها السدس تكملة للثلثين؛ لأن الجد صير الأخوات عاصباتٍ، ولا يرد عليه ما مر عن ابن يونس فيمن ترك أختا شقيقة وأختين لأب وجدا من أن كل واحدة منهما تأخذ خمسا؛ لأنا ناظرون إلى قوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فمنع ذلك من إعطائها فيما مر أكثر من النصف. انظر الرهوني. ومن هذه المسألة ما لو هلك هالك وترك أما أو جدة وجدا وأختا شقيقة وأختا لأب فأكثر، فإن زاد الأخوات للأب على أربع كان ثلث ما بقي للجد خيرا، فتأخذ الأم أو الجدة السدس ويأخذ الجد ثلث ما بقي وتأخذ الشقيقة نصف جميع المال وما بقي للأخوات للأب وقد نص على ذلك الحوفي وغيره. قاله الرهوني.

ولما قدم أن للجد السدس في بعض الأحوال وأن له الخير من الثلث والمقاسمة في بعضها، أخذ يبين أن له الأفضل من ثلاثة أشياء بقوله: وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة يعني أنه إذا كان الجد مع الإخوة أو الأخوات لغير أم ومع هؤلاء ذو فرض، كزوجة أو زوج فإنه يكون للجد الأفضل من السدس وثلث الباقي والمقاسمة، فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم للجد السدس من رأس المال أو ثلث الباقي والمقاسمة في الباقي، فمثال ما يكون السدس من رأس المال فيه خيرا من ثلث الباقي، والمقاسمة ما لو هلك هالك وترك بنتين وجدًّا وأخوين شقيقين أو لأب: فالمسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة لكل واحدة سهمان وللجد السدس سهم واحد وللأخوين السدس، ومثال ما يكون فيه ثلث الباقي خيرا من المقاسمة والسدس من رأس المال: أم وجد وثلاثة إخوة أصلها من ستة، للأم واحد وتبقى خمسة للجد ثلثها؛ لأنه إن قاسم الإخوة الثلاثة كان له ربع الخمسة الأسداس وهو سدس وربع سدس، وإن أخذ السدس فهو أقل من ذلك وإن أخذ ثلث الباقي وجب سدس وثلثا سدس وهو أكثر، والخمسة أسداس لا تنقسم على الثلاثة مقام الثلث فتضرب الثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة ثلث ما بقي، وتبقى عشرة لا تنقسم على الإخوة الثلاثة الخ.

ومثال ما إذا كانت المقاسمة خيرًا ما لو ترك أما وأختا وجدا تأخذ الأم ثلثها ويقاسم الجد الأخت ذلك خير له فيكون له ثلثا ما بقي وللأخت ثلثه، فتصح المسألة من تسعة، وتسمى هذه المسألة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015