الثاني: قال البناني: وفي مسألة المعادة خلاف، فمذهب مالك وزيد إعمالها وقال بعدمها سائر الصحابة. إلا أن السيد زيدا يقول بمعادة الإخوة ولا يقول بمعادة الجد الآتية ولذلك تسمى بالمالكية، مقتضى النظر أن يقول بها في الموضعين أو بعدمها في الموضعين. والله تعالى أعلم. انتهى.

الثالث: قوله: "كالشقيقة" قال الرهوني: المراد بالشقيقة الجنس، فيشمل الواحدة والاثنتين وما فوقهما وفي ذلك صور عديدة؛ لأنها إن كانت واحدة فالذي من قبل الأب معها إما أن يتحد وإما أن يتعدد، وفي كل منهما إما ذكر وإما أنثى أوهما معا في حال التعدد، وإن تعددت الشقيقة فكذلك، وقد استوفى ابن يونس الكلام على ذلك وبسط القول فيه ومن صور المسألة: جد وأخت شقيقة وأخت لأب، ويؤخذ من كلام المصنف أن للأخت فيها النصف وللجد النصف ولا شيء للأخت للأب، ومن صورها أيضا جد وشقيقة وأختان لأب ويؤخذ من المصنف أن للشقيقة النصف وللجد خمسان وما بقي للأختين للأب، وقد نص على ذلك غير واحد. قال ابن يونس ما نصه: وإن ترك أختا شقيقة وأختا لأب وجدًّا فالمال بينهم على أربعة، ثم ترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ ما بيدهما فيصح لها النصف وللجد النصف وتصح من اثنين. هذا مذهب زيد رضي الله عنه. وقول علي وابن مسعود: للشقيقة النصف وللتي للأب تمام الثلثين وما بقي للجد، وإن ترك أختا شقيقة وأختين للأب وجدا فالمال بينهم على خمسة، للجد اثنان ولكل أخت واحد، وعلى قول علي وابن مسعود: للشقيقة النصف وللتين للأب السدس تكملة للثلثين وما بقي للجد تصح من اثني عشر، وقد نص على الصورة الأولى في التلمسانية ونصها:

فيأخذ الشقيق ما أصابا ... في القسمة ابن الأب ثم خابا

إذ هو مع وجوده ممنوع ... لكنه لمثل ذا مرفوع

ومثله شقيقة وابنة أب ... تكمل النصف فلا تُبقِي سبب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015