هو خير له من المقاسمة، إذ المقاسمة ينوبه سُبعان والسبعان أقل من الثلث، فإذا أخذ الجد الثلث فإن الأخت تأخذ نصف المال كله ويبقى للأخوين للأب سدس. فتحصل من هذا أن للبنت النصف وللجد الثلث وللإخوة ما بقي وهو السدس. والله تعالى أعلم. وقوله: "عاد" بتشديد الدال بمعنى عد، فالمفاعلة ليست على بابها لأن فاعل تأتي بمعنى فعل. قاله الشبراخيتي.

ويأتي عن البناني وجه التعبير بالمفاعلة "والشقيق" فاعل، والمفعول محذوف أي وعاد الشقيق الجد بغيره من الإخوة للأب لا للأم لأنه يحجبهم. وقوله: "بما لهما" يظهر أنه يتنازع فيه ترجع مقدرا بعد قوله: "كالشقيقة" مع رجع؛ أي فترجع الشقيقة في الذي جعل للأخ للأب بما لها أي بالذي تستحقه لو لم يكن جد وهو النصف للواحدة والثلثان لأكثر. ويرجع هو بالذي له وهو الجميع ما عدا ما للجد. قال الشبراخيتي: كالشقيقة فأكثر فترجع بعد عدها الأخ للأب على الجد، وكذا الشقيقتان بمالها وهو النصف للواحدة والثلثان لأكثر وما بقي للإخوة، فلو ترك الميت أختا شقيقة وأختا لأب وجدّا قُسم المال على أربعة للجد سهمان وللأختين سهمان تستكمل الشقيقة نصفها فلا يفضل للتي للأب شيء فلا شيء لها، وقد تفضل هناك فضلة كما لو ترك أختا شقيقة وأخا لأب وجدا ووجه العمل أنهم يقتسمون على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم: فترجع الشقيقة فتكمل نصفها ولا نصف للخمسة فتضرب الخمسة في اثنين بعشرة، ثم تقول من له شيء من خمسة أخذه مضروبا في اثنين، فللجد اثنان في اثنين بأربعة وكذلك للأخ والأخت واحد في اثنين باثنين وتستكمل الشقيقة نصفها خمسة، فيبقى بيد الأخ واحد وهو العشر وقوله: "بما لهما" جوز فيه بعضهم فتح اللام وكسرها أي بالحصة من المال التي لهما أو بالمال المقدر لهما. انتهى.

تنبيهات: الأول: قال البناني: كان من حق المصنف أن يؤخر مسألة المعادة عن قوله: "وله مع ذي فرض معهما السدس" لأن المعادة تجري في الوجهين، وسيأتي أيضا أن الجد يعد على الإخوة في قوله: "وإن كان محلها أخ لأب فالإخوة يعدون عليه" كما في مسألة المصنف هنا وهو يعد عليهم كما في المسألة الآتية هذا وجه التعبير بالمفاعلة. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015