تنبيه: قال ابن خروف وغيره: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فرائض الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا، ومنهم من امتنع على (?) الكلام على ميراثه لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. انتهى. وقال ابن علاق: الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب على مذهب مالك، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة: الجد يسقط الإخوة ولا يرثون معه وهو مذهب أبي بكر وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، أقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة وبه قال عمر رضي الله عنه محتجا بقوله: أليس بنو عبد الله يرثونني دون إخوتي فما لي لا أرثهم دون إخوتهم.

وقال الشافعي: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن لعاصم بن عُمَر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بماله واستشار عليا وزيد بن ثابت فامتنعا، فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباه، وقد كان بعض السلف توقى الكلام في هذه المسألة والمعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار (?)). نقله البناني.

وعادَّ الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد يعني أنه إذا كان الجد مع من ذكر من الأشقاء فقط أو الذين للأب فقط فالأمر ظاهر كما مر في قوله: "وله مع الإخوة" الخ، وأما إن كان معه الأشقاء والذين لأب فإن للشقيق والشقيقة أن يعدا على الجد غيرهم ممن ليس بشقيق ليمنعاه بذلك كثرة الميراث، فإذا عداه عليه رجعا على غير الشقيق بالذي لهما لو لم يكن جد، فإذا كان الشقيق واحدا مثلا ومعه أخوان لأب وجد فإنه يعدهما عليه، فيكون للجد الثلث من رأس المال لأنه خير له من المقاسمة إذ له في المقاسمة الربع، فإذا أخذ الجد الثلث فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع الثلثين لأنه يستحق جميع المال لو لم يكن جد، فأخذ الجد الثلُث وحجب الشقيق الأخوين للأب فأخذ الثلثين، ولو كانت شقيقة وأخوان لأب وجد فالأفضل له الثلث إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015