الأولان. والله تعالى أعلم. خامسها إذا لم يكن معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب. قاله البناني.
والكلام في الجد غير المدلي بأنثي، وأما المدلي بأنثي كأبي الأم وأبي أبيها أو أبي أمها بعد أو قرب فلا حظ له، قال عبد الباقي: ثم إن الجد الوارث ليس له فروض وإنما له فرضان، فأطلق الجمع على ذلك أو أراد بالفروض الأحوال. انتهى. قال البناني: الظاهر أنه أراد بالفروض الأحوال، وقوله: "أحد فروض الجد" خبر "السدس مقدرا" قاله الشحبراخيتي. وقال: والسدس أحد فروض الجد في بعض أحواله بأن يكون مع ابن أو ابن ابن، أو مع ذي فرض مستغرق أو الإخوة في بعض المسائل، فيرث السدس بالفرض المحض، وله أي للجد إذا كان مع الإخوة فقط الأشقاء أو لأب، أو كان مع الأخوات فقط الأشقاء أو لأب أو مع الفريقين الخير أي الأفضل، وهو مبتدأ وخبره "له" وهو بسكون الياء اسم تفضيل.
مِنَ الثلث أو المقاسمة أي يكون له الأفضل من أحد أمرين إذا كان مع ذكر، إما الثلث أي يفرض له ثلث جميع المال حيث كان أكثر من المقاسمة، وإما المقاسمة أي يصير معهم كأخ فيقاسمهم. وقوله: "من" بيانية. قاله عبد الباقي. فإذا كانوا أكثر من مثليه فالثلث هو الأفضل كثلاثة إخوة أو ست أخوات وجد، وإن كانوا أقل من مثليه فالأفضل المقاسمة كأخ أو أختين وجد وإن حصل مثلاه استوت المقاسمة وفرض الثلث كأخوين أو أربع أخوات وجد. قال الشبراخيتي: فيقاسم الإخوة والأخوات أقل من مثليه كأخ أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت وأما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال؛ إذ هم مثلاه، فإذا زادوا على ذلك فالثلث من جميع المال خير له، وما بقي بين الإخوة بقدر ميراثهم. وأورد على كلام المصنف أنه أدخل "أل" على اسم التفضيل مع الإتيان "بمن" مع أنَّ اسم التفضيل المقرون بأل لا يتعدى بمن إلا شذوذا، كقوله:
ولست بالأكثر منهم حصا ... وإنما العِزّة للكاثر
وأجيب بأن من لبيان الجنس لا للتعدية ومن البيانية حال.