شرح نظم التلمساني، وقد تعددت الجدة للأب عند مالك لأجل تعدد الآباء المستلزم تعدد الأجداد أيضا في شركاء الأمة إذا وطئوها في طهر واحد فولدت ولدا (?) فألحقته القافة بكل واحد منهم أو لم توجد القافة، فمات عن مال قبل بلوغه لأنه إذا بقي إلى بلوغه يوالي أحدهم فقط فيكون ابنا له. قاله الرسموكي. وعليه فيكون للولد عشرة آباء وإحدي عشرة جدة إحداهن لأم والبواقي للأب إذا كان الشركاء عشر مثلا. والله تعالى أعلم.

وأسقطتها الأم يعني أن الأم تسقط الجدة فلا حظ لها مع وجود الأم مطلقا كانت من قبلها أو من قبل الأب قريبة أو بعيدة. وقوله: "مطلقا" الظاهر أنه صفة لمصدر من قوله: "وأسقطتها" أي إسقاطا مطلقا غير مقيد ببعض الجدات دون بعض. والأب الجدة من قبله أي وأسقط الأب الجدة الكائنة من قبله بكسر القاف وفتح الباء أي جهته لا التي من قبل الأم. والله تعالى أعلم.

والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب يعني أنه إذا كان للميت جدتان إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب، والتي للأم أقرب للميت من التي للأب كأم الأم مع أم أم الأب، فإن الجدة القربى من جهة الأم تسقط الجدة البعدى من جهة الأب، وإلا بأن كانت القربى التي من جهة الأب كأم الأب مع أم أم الأم أو استوتا كأم الأم وأم الأب اشتركتا في السدس، فلكل نصفه، وإنما كان الأمر كذلك لأن التي للأم هي التي ورد فيها النص كما مر، والأخرى مقيسة عليها. وقد مر الكلام على ستة يفرض لهم السدس.

وأشار إلى السابع فقال: وأحد فروض الجد يعني أن الجد يفرض له السدس في بعض أحواله وله أحوال خمسة: أحدها أن يكون مع ابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض، ثانيها أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض وحكمه في هاتين المسألتين حكم الأب فيهما، ثالثها أن يكون مع إخوة لغير أم، رابعها أن يكون مع الإخوة وذوي الفروض وهاتان الحالتان عليهما تكلم المصنف هنا، قوله وعليهما تكلم المصنف هنا وكذا الحالان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015