والحال أن الرجل اليمنى تكون عليها؛ أي على الرجل اليسرى؛ أي تكون اليمنى منصوبة وساقها فوق الرجل اليسرى. كما قاله غير واحد. بحيث يصير الورك الأيمن مرتفعا عن الأرض، ويفضي أيضًا بباطن. إبهامها؛ أي الرجل اليمنى للأرض فتصير رجلاه إلى الجانب الأيمن وقعوده على طرف وركه الأيسر وقوله وإبهامها للأرض، وكذلك بقية أصابعها كما صرح به الشبراخيتي، ونصه: ولا مفهوم لإبهامها؛ إذ بطن بقية الأصابع كذلك، وما قررته من أنه يفضي بباطن إبهام اليمنى للأرض هو الراجح، وقيل يفضي بجانب الإبهام للأرض. واعلم أن الرجل يجافي في جلوسه بين فخذيه، وقد مر الكلام على المرأة فإن لم يكن الجلوس على هذه الهيئة حصل هو في نفسه واجبا أو سنة أو مندوبا وفات ندب الهيئة المذكورة. وبما قررت علم أن المفضى به إلى الأرض هو الألية اليسرى، أي طرفها -كما مر- ورواية: وأليتيه بالتثنية خطأ. قاله الجزولي. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقول المصنف: واليمنى عليها يستلزم وضع الألية اليسرى على الأرض. واعلم أن التفرش خلاف الأولى؛ وهو كون أليتيه على رجله اليسرى. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "والجلوس كله" الخ، لا يتناول من يصلي جالسا، فإنه يتربع في جلوسه الذي هو بدل من القيام والركوع. كما يأتي. وهنا تم الكلام على صفة الجلوس المندوبة. فقوله: ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ليس من تتمة ما قبله؛ يعني أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع مندوب، وهو تكرار مع قوله: وندب تمكينهما منهما، ويندب في الجلوس وضع اليدين بقرب الركبتين كما في الجواهر، واقتصر عليه الفاكهاني. وقال القرافي: على فخذيه، وعليه اقتصر ابن عرفة، وفرق في الرسالة بين الجلوس بين السجدتين فيضعهما على ركبتيه، وبين الجلوس في التشهد فيضعهما على فخذيه. انتهى. والمعتمد إما بقربهما فيهما أو على فخذيه فيهما. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: هذا كله متقارب. وفي بعض النسخ إسقاط لفظ ركوعه (?))، وجر لفظ