للجد في بعض الأحوال. واعلم أنهم أجمعوا على أن قوله جل وعز: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} في الإخوة للأم: وعلى أن الآية التي في آخر السورة في الإخوة للأب. واعلم أن كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى، وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم.
فرع: قال الحطاب: قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض وفي كتاب عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة: فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل لمكان الميراث؛ لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه. وقال أشهب: لا يعزل عنها وله وطؤها، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه، وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت، ولو كان حملها ظاهرا لورث أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر وكذلك إن كان زوجها غائبا [غيبة (?)] بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث أخاه، وإن ولد لأكثر من تسعة أشهر. وقال ابن يونس: روى عن علي وعمر بن عبد العزيز: إن مت ولأمه زوج غير أبيه أن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث، فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة، فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم إلا أن يكون للميت من يحجبه، فإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقه الورثة أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا. انتهى.
الفاكهاني: يستوي الذكر والأنثى في ستة مواضع: الإخوة للأم والثاني الأخوات مع البنات والثالث المشتركة، الرابع من يأخذ بالولاء، الخامس بنت وأبوان وابن ابن أو بنت ابن، السادس شقيقة وأخوان لأم وأخت أو أخ لأب. قاله التتائي.
تنبيهات: الأول اعلم أنه يتحصل من كلام المصنف وغيره أن الذي يرث من الرجال عشرة لا غير ومن النساء سبع لا غير، فالوارثون من الرجال هم الأب والجد وإن علا والابن وابنه وإن سفل