والأخ مطلقا وابن الأخ شقيقا أو لأب والعم شقيقا أو لأب وابن العم وإن بعد والزوج ومولى النعمة، والوارثات من النساء: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت مطلقا والجدة مطلقا ومولاة النعمة، قال الرسموكي:

ذكور من كان لهم ميراث ... عشرة وسبع الإناث:

الإبن وابنه دنا أو سفلا ... أب وجد لأب وإن علا

والأخ مطلقا بنو أخ نسيب ... والعم مطلقا وإن غير قريب

ابن لعم قد دنا أو بعدا ... زوج ومولى نعمة قد وجدا

والوارثات: الأم ثم البنت ... وبنت الابن زوجة وأخت

شقيقة أو لأب أو أم ... أو (?) جدة للأب أو للأم

وإن علت إن لم تكن قد فصلت ... بذكر ثم التي قد أعتقت

ويأتي بيان من يرث من الرجال بالتعصيب.

الثاني: من النساء خمس يرثهن غيرُهن ولا يرِثْنه: بنت الأخ يرثها الأخ ولا ترثه، وبنت العم يرثها ابن ضمها دونها، والعمة يرثها ابن الأخ دونها، وبنت البنت ترثها أم أمها دونها، والمعتَقة بفتح التاء ترثها العتقة بكسر التاء دونها، قال الرسموكي:

خمس إناث لا يرثن غيرهن ... وذلك الغير الذي يرثهن

بنت أخ وبنت عم عمة ... وبنت بنت امرأة عتيقةُ

واعلم أنه لا يرث عند مالك أولاد البنات الذكور والإناث ولا بنات الإخوة الأشقاء أو لأب وأولادهن ولا أولاد الأخوات مطلقا ولا أولاد الإخوة للأم ولا العم لأم وأولاده ولا العمات مطلقا وأولادهن ولا بنات الأعمام مطلقا وأولادهن ولا أبو أم الأب ولا أمهات الأجداد للأب ولا آباؤهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015