ومنكوحة في السقم قبل دخوله ... فتحرم قطعا منهما يا أخا البحث
وعن زوجة أخرى على غير دينه ... فتلك تنال المهر زيدت من البث
ومنكوحة التفويض من قبل فرضه ... صداقا تنال الإرث من غير ما بأث
الثالث: يلغز أيضا بزوجة أخذت الثمن وأخذ أخوها ما بقي ولا وارث سواهما , والجواب أن أخاها ابن ابن زوجها، بأن يتزوج الرجل أم زوجة ابنه فيأتي منها بولد ثم يموت ابن الرجل في حياة أبيه ويترك ابنه وأباه ثم يموت الأب عن زوجته، وعن أخيها الذي هو ابن ابن زوجها. نقله البناني.
والثلثان لذي النصف إن تعدد يعني أن الثلثين لذي النصف إن تعدد وهذا مكرر مع قوله: "ولتعددهن الثلثان"؛ قوله: "والثلثان" مبتدأ، وخبره لذي النصف وفي نسخة والثلثين، قال الخرشي: ثم إن نسخة والثلثين بالجر على حذف المضاف وإبقاء عمله أي وفرض الثلثين كائن لذي النصف إن تعدد، لكن لم يستوف الشروط المشار إليها في قول الألفية:
وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما
لكن بشرط أن يكون ما حذف ... مماثلا لما عليه قد عطف
والثلث الأم وولداها يعني أن الثلث فرض الأم، فلها الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة والأخ للأم المتعدد، فقوله: "وولداها" أي الأم أي أخوان للميت من جهة الأم فصاعدا، قال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وقوله: فأكثر أي الأخ للأم إذا تعدد يكون له الثلث بأن كانا اثنين فصاعدا، وقوله: "وولداها فأكثر" لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيستوون في القدر، ولهم الثلث كانوا ذكورا أو إناثا أو بينهما، وسيذكر المصنف أن الثلث يكون