في فساده إذا لم يؤثر خللا في الصداق يتكمل فيه الصداق بالموت قبل الفسخ وقد سلما له ذلك أيضا، ولا خفاء أن نكاح المريض من المختلف فيه في المذهب وخارجه، كما لا خفاء في أنه لم يؤثر في الصداق شيئا من جهالة أو غرر فيوافق كلامه هذا ما صرح به الزرقاني، وقد سلما كلامه في الموضعين ثم [جزما] (?) هنا بخلافه من غير تنبيه على ما في كلام الزرقاني، لكن ما جزما به هنا هو الصواب وما صرح به الزرقاني غير صحيح كما أشرنا إليه هناك، وقد اعترضه شيخنا الجنوي هناك، وإن كان [سلم (?)] القاعدة المتقدمة فإنه كتب بهامش الزرقاني ما نصه: ما (?) ذكره الزرقاني من التفصيل صحيح نص عليه ابن رشد. انتهى من خطه طيب الله ثراه، لكن في اعتراض كلامه الأول وتصحيحه الثاني إشكال، وجوابه أن نكاح المريض خارج عن تلك القاعدة كما خرج عنها باعتبار الإرث، فقد صرح المصنف باستثنائه هناك، فقال: وفيه الإرث إلا نكاح المريض. انتهى. فالصداق مثله لتلازمهما كما قاله ابن رشد. انتهى المراد منه. ولبعضهم في الزوجات الأربع على طريق اللغز:
أجبني عن زوجاتِ هالكٍ اربع ... تفاوتن في أخذ الصداق مع الإرث
تنالهما زوج وأخرى بعكسها ... وأخرى تنال الإرث من غير ما بحث
ورابعة حازت صداقا ومنعها ... من الإرث شرعا أصبحت منه في بث
جوابه:
توفي عن زوج على دينه غدت ... فتلك تنال المهر كلا مع الإرث