والثمن لها أو لهن بفرع لا حق يعني أن الثمن ترثه الزوجة واحدة أو أكثر إن كان الميت له وله لاحق به، فإن كانت واحدة اختصت به وإن تعددن اشتركن فيه، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، واحترز بقوله: "لا حق" من أن يكون للزوج فرع لاعن فيه، وأولى لو كان من زنى فإن الزوجة فأكثر لا تحجب به للثمن بل يكون لها الربع. فإن قيل: والصواب التعبير بوارث دون لاحق لأنه قد يكون لاحقا ولا يكون وارثا مع أن المعتبر كونه وارثا؛ إذ لو قام به مانع من كفر أو رق أو قتل لم يَحجب الزوجة للثمن، فالجواب أن الكلام مفروض بعد وجود الأسباب وانتفاء الموانع، فلا يحتاج لتقييد بوارث، ولهذا لم يقل المصنف هنا بذكر المصنف في الوارثين هنا الحرية والإسلام ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.
تنبيهات: الأول: اعلم أن من تعدد من الزوجات على حد سواء في الربع والثمن إلا في صور نادرة كمن له زوجات أربع طلق واحدة منهن طلاقا بائنا ثم تزوج مكانها أخرى ثم مات وجهلت المطلقة من الأربع وعلمت التي تزوجها، فلها ربع الثمن أو ربع الربع، وباقي ذلك يقسم على الأربع الباقية، فإذا كان الربع أو الثمن ستة عشر أعطيت التي علمت أربعة منها وقسم الباقي على الأربع الباقية بعد أيمانهن، وكمسألة المصنف المتقدمة آخر النكاح بقوله: "فللدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق" وكذا عكسها وهي إذا علمت المطلقة وجهلت المدخول بها ولم تنقض العدة فللتي لم تطلق الصداق وثلاثة أرباع الميراث، وللأخرى ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث.
الثاني: قال البناني: مما يلغز به هنا: أربع زوجات لإحداهن الصداق والميراث والثانية لا شيء لها منهعا والثالثة لها الصداق فقط والرابعة عكسها، الأولى على دين زوجها الميت والثانية منكوحة في المرض لم يدخل بها والثالثة كتابية والرابعة منكوحة التفويض، ومات قبل الفرض. انتهى. قوله: والثانية منكوحة في المرض لم يدخل بها الخ، قال الرهوني: جزم في هذه بأنه لا صداق لها وكذا فعل التاودي هنا ولم يذكر في ذلك خلافا مع أنهما قد سلما ما قاله الزرقاني عثد قول المصنف في النكاح: "وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل" من أن لها ذلك دخل أم لا، ويوافقه في المعنى ما ذكره الزرقاني عند قوله: "وسقط بالفسخ قبله" من أن المختلف