يختمه إلَّا مع آخره، ويجوز قصره على أوله أو آخره، ولكنه خلاف الأولى، وكذا سمع الله لمن حمده. انتهى. ومثله لابن المنير وعياض، وقوله: "إلَّا في قيامه من اثنتين"، يشمل المقتدي الذي أدرك مع الإمام ثانية الظهر مثلا، أو أدركه في التشهد الأول، أو قبله مما دون ركعة، فلا يكبر إلَّا بعد استقلاله، ولا يستقل إلَّا بعد استقلال إمامه وتكبيره. ويشمل من أدرك ركعتين مع الإمام، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ليأتي بما عليه، ولا يكبر إلَّا بعد استقلاله، بخلاف من أدرك ركعة واحدة أو ثلاثًا، فإنه لا يكبر كما يأتي، والله سبحانه أعلم. وإنما كبر من أدرك ثانية الظهر مثلا بعد استقلاله، ومن أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاثًا لا يكبر؛ لأن الأول لم يفارق الإمام فيفعل ما يفعله إمامه، وإنما قام من أدرك اثنتين أو التشهد الأخير بالتكبير؛ لأنه كمفتتح صلاة، وقوله: "فلاستقلاله"، أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور، هذا هو السنة. قال الشبيبي: فإن كبر قبل الاستقلال ففي إعادة التكبير قولان. وروي عن مالك أنه: يكبر في حال قيامه، وليس بالمشهور. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "فلاستقلاله" قال الشيخ إبراهيم: إما للعمل وكفى به، أو لأنه كمفتتح صلاة. انتهى.
والجلوس كله الاسم الأول على خذف مضاف، أي هيئة، والثاني توكيد؛ يعني أن الهيئة المعهودة في الجلوس مندوبة، سواء كان الجلوس واجبا كجلوس السلام والجلوس بين السجدتين، أو سنة كجلوس التشهد، أو مندوبا كجلوس الدعاء في التشهد الأخير. وبما قررت علم أن قوله: والجلوس، عطف على المندوب، وقوله: "كله"، رد به على ابن العربي اختار في جلوس التشهد غير الأخير كون أليتيه على رجله اليسرى، والمرأة كالرجل -كما هو ظاهر المصنف- لإطلاقه هنا، وتقييده المجافاة بالرجل؛ وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى ابن زياد عنه أنَّها تركب فخذها على الأخرى، وتشد لحمها ولا ترخيه، فجلوسها ليس كجلوس الرجل. وبين المصنف الجلوس، أي هيئته بقوله: بإفضاء اليسرى: الباء للتصوير، يعمي أن هيئة الجلوس المندوبة هي أن يفضي المصلي في جلوسه برجله اليسرى للأرض؛ أي يوصلها إليها، فيلصق الرجل اليسرى بساقها، وطرف وركها بالأرض.