لو كان مع الأخت الأخ كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان يجب على قولهم أن يكون الباقي للأخ دون أخته؛ فقد صح ما قلناه. انتهى منه بلفظه. انتهى.

والربع الزوج بفرع والزوجة يعني أن الزوج ذكرا أو أنثى يرث الربع، فالزوج يرث من زوجته الربع حيث كان لها فرع أي وله لاحق، والزوجة فأكثر ترث الربع أي لها الربع اتحدت أو تعددت، فإن انفردت أخذته كله وإن تعددت اشتركن فيه، وهذا حيث لم يكن للزوج الذكر فرع لاحق. واحترز بذلك عما لو كان لها فرع غير لاحق كولد ابنها المنفي باللعان فإنه لا يحجب الزوج للربع بل يأخذ النصف، قال التتائي: والربع فرض اثنين فرض الزوج من زوجته بفرع أي معه والفرع الولد وولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، كان ولدها ذكرا أو أنثى من الزوج أو غيره وقد يدخل عليه النقص في مسائل العول، والثاني فرض زوجة فأكثر لها أولهما أولهن الربع مع عدم ولد للزوج أو ولد ابن؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}، وقد يدخل عليهن النقص في مسائل العول. انتهى. وقال البناني: والربع الزوج بفرع هذا مقيد بكون الفرع لاحقا بها كما في الذي بعده ليخرج ولد الابن المنفي باللعان فإنه لا يحجب الزوج، ولا يخفى أن الأولى التعبير بفرع وارث إذ لا يلزم من اللحوق الإرث؛ والمعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق. انتهى.

وقال المواق: ابن شأس: الربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة أو الزوجات مع فقده. انتهى. وقال الحطاب: والربع الزوج بفرع لابد من تقييده بكونه وارثا، فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق والقتل أو لكونه من وله البنات فلا يحجب الزوج إلى الربع. انتهى. وقال الشبراخيتي: والربع فرض اثنين: الزوج من زوجته بفرع أي معه، والفرع الولد وولد الابن وإن سفل. وقوله: "بفرع" أي وارث احترازا من أن يكون الفرع كافرا أو رقيقا أو قاتل عمد، وقوله: "والربع" معطوف على "النصف": والزوج معطوف على "الزوج" ففيه العطف على معمولي عاملين وهما المضاف والابتداء. قاله الشبراخيتي. وهذا مبني على أن الزوج المتقدم مبتدأ ومن ذي النصف خبره لا على ما قدمته أنا من أن من ذي النصف بيان لوارثه. والزوج خبر مبتدأ محذوف لكن فيه العطف على معمولي عاملين على كلا الوجهين. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015