وأشار - والله أعلم - بقوله: انظر ابن يونس إلى قوله في ترجمة ذكر اختلاف المشهور من الصحابة والفقهاء في مسائل ما نصه: ومنها أن يخلف الموروث ابنتين وابن ابن وبنت ابن، فقال: علي وزيد وابن عباس وعائشة أن للبنتين الثلثين وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك وسائر الفقهاء، وقال ابن مسعود: وما بقي لِلابن دون أخته وكذلك إن خلف الموروث أختين لأبوين وأخا وأختا لأب، فقالت الجماعة: للشقيقتين الثلثان وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ابن مسعود: وما بقي للأخ من الأب دون أخته ووافقه على ذلك الأسود وعلقمة والنخعي وأبو ثور، واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بأن الله قال فرض للبنات والأخوات الثلثين فلا يزدن على ذلك شيئا، وما بقي يجب أن يكون لذكور العصبة دون إناثهم، لقول الرسول عليه السلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر (?)): وقد أجمعوا أن لو ترك الميت ابنتين وبني إخوة وبنات إخوة أو عمومات وعمات لكان ما بقي للذكور دون الإناث، وذلك حكم البنات أن يسقطن مع البنين وإن كان معها إخوة، والجواب عن قولهم لا يزدن البنات على الثلثين شيئا أن يقال لهم: أرأيت لو ترك الميت عشر بنات وابنا، فلا بد أن يقال المال بينهم على اثني عشر سهما، فقد جعلوا للبنات خمسة أسداس المال: وأما تشبيههم بنات الابن إذا قارنهن ذكر ببني الإخوة وبنات الإخوة فغير مشتبه؛ لأن الله تعالى لم يفرض لبنات الإخوة ولا للعمات إذا انفردن أو إذا قارنهن ذكر شيئا كما فرض لبنات الابن إذا انفردن أو قارنهن ذكر، وقد أجمعنا أن بنات الابن وبني الابن يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف بني الإخوة وبنات الإخوة إذا اجتمعوا فبان فساد تشبيههم، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت السهام فلأولى رجل (?)) على من لا يرث من النساء بحال حسبما بينا، دليلُه: قوله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت: إن للبنت النصف وبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، فقد جعل ما بقي لغير المذكور وقد اتفقنا على أن