يمنع الإرث عدم استهلال ... شك لعان كفر ذي اعتزال

رق زنى وقتل ظلم مسجلا ... إلا الولا عن معتق قد قتلا

قوله: شك حصل في سبب أو شرط أو مانع ومن الشك في السبب قيام بينة علي أن فلانا عم الميت أو ابن أخيه؛ وتعذر سؤال البنية فلا إرث لاحتمال أنه عم لأم أو ابن أخ لها، ومن الشك في الشرط الشك فيمن تقدم موته من الميتين بهدم أو غرق أو حرق أو نحو ذلك فلا يرث أحدهما من الآخر، وإنما يرث كل واحد منهما أقاربه الذين تحققت حياتهم بعد موت الشكوك فيهما، والشك في استهلال الولد ومن الشك في المانع الشك في كون القتل عمدا أو خطأ فلا يرث القاتل حينئذ من مال المقتول ولا من ديته، وكذا إذا مات الحر عن زوجة قد أعتقت ولم يعرف هل وقع موت الزوج قبل إعتاقها أو بعده، أو مات المسلم عن زوجة أسلمت ولم يعرف هل تقدم إسلامها على موته أو تأخر عن موته فلا ترث تلك الزوجة من زوجها. وقوله: مسجلا أي مطلقا أي في مال المقتول وديته، ويأتي الكلام على بعض هذا إن شاء الله تعالى.

وبين المصنف الوارث بقوله: من ذي النصف الزوج يعني أن الوارث الفرضي متعدد، فمنهم من فرضة النصف والفرض هو النصيب المقدر للوارث شرعا ولا يزيد إلا بالرد عند القائل به ولا ينقص إلا بالعول، فممن يرث النصف الزوج، فالمصنف أتى "بمن" البيانية مبينا لقوله: "لوارثه" لأن الورثة منهم ذو فرض وغيره، وذوو الفرض منهم ذو نصف وغيره. واعلم أن أهل الفروض أقسام وهي المجموعة في قولك: [هباد بز] الهاء لأهل النصف وهم خمسة والباء لأهل الربع وهم اثنان، والألف لذي الثمن وهو واحد، والدال لأهل الثلثين وهم أربعة، والباء لأهل الثلث وهم اثنان. والزاي لأهل السدس وهم سبعة. وقد وجد منسوبا للكلاعي على هذا البيت:

ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز ... خذه مرتبا وقل هبا دبز

ولبعضهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015