إن امرؤ قد قدرت منونه ... كفن ثم أديت ديونه
وبعد ذا تنفذ الوصيه ... ويقع الميراث في البقيه
تنبيهان: الأول: اعلم أن للإرث أسبابا وهي ثلاثة: النسب بأن تثبت بين الحي والميت قرابة مخصوصة، والنكاح بأن يثبت بينهما عقد صحيح أو مختلف فيه إلا نكاح المريض والعبد وإنكاح المرأة، والولاء بأن يكون للحي على الميت ولاء على ما مر. في الولاء. وجهات النسب التي توجب الإرث خمس: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة، قال الرسموكي:
للإرث أسباب ثلاثة نسب ... عقد نكاح وولاء مجتلب
جهاته أبوة أمومه ... بنوة أخوة عمومه
والشرط في النكاح بعد الصحة ... إسلام زوجين مع الحرية
تزوج المريض في حال المرض ... لا يقتضى الإرث لقصد معترض
قوله بعد الصحة أي بعد ثبوت صحة العقد على اختلاف أو وفاق، وقوله: لقصد معترض أي اعترضه الشرع بمعنى منع منه لأن قصد المريض إدخال وارث وذلك ممنوع منه شرعا، وللرسموكي رحمه الله تعالى أيضا:
شرط الولا إعتاق حر ما ملك ... عن نفسه وهو بدِينٍ اشترك
أعتقه اختيارا أو بالجبر ... أو كان عنه عتق عبد الغير
قوله: وهو بدين اشترك بكسر الدال أي اشترك معه في الدين.
الثاني: اعلم أن للإرث موانع سبعة وهي تمنع الإرث مطلقا، إرث النسب أو النكاح أو الولاء يجمعها قولك: عش لك رزق، فالعين لعدم الاستهلال والشين للشك واللام للعان والكاف للكفر والراء للرق والزاي للزنى والقاف للقتل عمدا عدوانا، ونظمها الرسموكي بقوله: