هاك الفروض ستة في العرف ... نصف ونصفه ونصف النصف
والثلثان هكذا وقد رمز ... أصحابها الأشياخ (?) هباد بز
وبدأ بالفروض، قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (?))، وبدأ بالنصف لأنه هو أول مقامات الكسور، وقوله: "الزوج" خبر مبتدأ محذوف أي وهو الزوج وقوله: "من ذي النصف الزوج" أي حيث لا وله للزوجة ذكرا أو أنثى ولا وله ابن منه أو من غيره أو من زنى إن لم يقم به مانع من كفر أو رق وإن سفل، وأما وله البنت فلا قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} والزوج أحد أصحاب النصف الخمسة، والثاني بنت للميت والثالث بنت ابن وإن سفل إن لم تكن بنت للصلب أو بنت فوقها، والرابع أخت شقيقة؛ والخامس قوله: أو لأب إن لم تكن شقيقة قوله: "وبنت" قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، وقوله: "وبنت ابن إن لم تكن بنت" هي كذلك إجماعا، وقوله: "أخت شقيقة أو لأب" إجماعا، قال تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}؛ وهذا في الشقيقة والتي للأب، وأما التي للأم فهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. الشبراخيتي: وفي النصف أربع لغات بتثليث النون والرابعة نصيف كرغيف.
تنبيه: قال الخرشي عند قول المنصف في الطهارة: "ككف بمنكب" لو كانت امرأة من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة ومنها إلى فوق خلقة امرأتين فالحكم في إرثهما أنه يصاح عليهما بعد أن