تجهيز واحد، فقيل يتحاصان وقيل يقدم الابن. نقلهما الشارح. وهو الصواب دون نقل التتائي.

القول الثاني من تقديم الأب. انتهى. وقال البناني: اعتبار المعروف في الكفن في صفته. ابن الحاجب: وخشونته ورقته على قدر حاله، وأم عدده فالثلاثة الأثواب يقضى بها كما قاله الشيخ يوسف بن عمر. وقد جعل الحطاب قول ابن عمر خلاف المشهور مستدلا بقول المنصف في الجنائز: "ولا يقضى بالزائد" لخ وما درى أنه متعقب. قال المواق في الجنائز عند قوله: "ولا يقضى بالزائد" الخ: المشهور خلاف هذا وأطال في ذلك. قاله مصطفى. وقول الزرقاني: وكفن من تلزمه نفقته برق الخ، هذا وارد على قول المنصف ثم مؤن تجهيزه. انتهى.

وأشار إلى القسم الثاني من الثابت قبل الموت يقوله: ثم تقضى ديونه يعني أنه يخرج بعد ما مر من التركة ما يقضى به الدين الذي على الميت من دين الآدميين، ثم هدي تمتع إن مات بعد أن رمى جمرة العقبة؛ وأشار إلى القسم الثاني من أقسام الثابت بالموت بسبب الميت وهو القسم الرابع بقوله: ثم وصاياه من ثلث الباقي يعني أنه يلي ما مر الوصايا وتخرج من ثلث ما بقي من التركة بعد إخراج ما مر، فإن ضاق الثلث قدم الآكد فالآكد على ما مر، والمراد بالوصايا ما يشمل الوصية وغيرها مما في حكمها على ما مر في قوله: "وقدم لضيق الثلث" لخ. وقد مر الكلام هناك على زكاة فرط فيها والكفارة والنذر فراجعه إن شئت. الرهوني: قال ابن يونس: قال الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} معناه من بعد وصية لا دين معها أو دين لا وصية معه. فإن اجتمعا فالدين مبدأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدين مبدأ على الوصايا) والإجماع على ذلك. انتهى المراد منه.

وأشار إلى القسم الخامس وهو الثابت بالموت بغير سبب الميت بقوله: ثم الباقي لوارثه يعني أن ما بقي من التركة بعد إخراج ما مر يكون للورثة، وقوله: "لوارثه" يعني الفرضي؛ ويأتي العاصب في قوله: "ولعاصب ورث المال كله" الخ.

وللتلمساني رحمه الله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015