الولاية على ولد ولده ويوصي عليهم ويكون وصيه وصيا عليهم، وقيل لا يكون وصيه وصيا عليهم، ثم قال بعد جلب كلام: فيلزم على هذا أن يكون وصي الأب وصيا على ولد الولد الذين إلى نظره بإيصاء الأب انتهى، وشهر في التحفة القول بأن نظر الوصي ينسحب علي بني محجوره. فقال:

ونظر الوصي في المشهور ... منسحب على بني المحجور

ويعقد النكاح للإماء ... والنص في عقد البنات جاء

وعقده قبل البلوغ جار ... بجعله في البكر كالإجبار

قال الشيخ ميارة: يعني أن وصي المحجور يكون أيضا لها وصيا على أولاد ذلك المحجور وينسحب نظره عليهم على القول المشهور، ومقابله أنه لا ينسحب ولا يكون لوصي أبيهم عليهم نظر وعلى الانسحاب فله أن يعقد نكاح إماء محجوره وبناته، أما بعد البلوغ فلا إشكال وأما قبله فكذلك إذا جعل له الإجبار. فقوله: جار بجعله في البكر كالإجبار يعني أن عقد الوصي نكاح الأبكار من بنات محجوره جبرا قبل بلوغهن يجري مجرى الإجبار بجعل الموصي ذلك للوصي في أبكار بناته: فإذا جعل ذلك للوصي كان له جبر بنات المحجور كما يجبر بنات الموصى عليه، ثم ذكر ما مر عن ابن الحاج، ثم قال: وفي مفيد ابن هشام أبو الوليد بن رشد وقد جاءت الرواية منصوصة عن مالك أن الوصي ينكح بنات محجوره؛ يريد بالبنات الأبكار البالغات والثيبات التي لا يملكن أمر أنفسهن والوجه في ذلك أنه رآه وصيا عليهن بكونه وصيا على أوليائهن، فالوصي يزوج إماء محجوره بلا خلاف ويزوج بناته التي لا يملكن أمر أنفسهن على اختلاف فيه. انتهى المراد منه.

الثالث: إذا قدم القاضي ناظرا على اليتيم ثم ظهر وصي من قبل الأب فله رد أفعاله. نقله البرزلي في الوصايا. انتهى. قاله الحطاب.

كأم يعني أن الأم لها أن توصي كالأب والوصي بثلاثة شروط، أحدها أشار إليه بقوله: إن قل يعني أن الأم إنما يكون لها الإيصاء في مال ولدها بشرط أن يكون ذلك المال الذي أوصت أن يليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015