إنما هو النكاح الحادث بفعل الناكح [وتأثير الموجب] (?) أقوى من تأثير رفع المانع. انتهى باختصار. انتهى.
قول البناني: هو الذي نقله ابن عرفة عن ابن رشد الخ ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد هو في شرح المسألة المتقدمة. واحتجاج ابن رشد بقوله لعدم الحجر عليه في ثلثه دون ترقب الخ، إنما يظهر إذا كان له مال مأمون وإلا فلا، ولذا قال أبو اسحاق التونسي وغيره: القياس أنه لا يرث وعلى التقييد بكون ماله مأمونا، حمل بعضهم المدونة كما قاله أبو الحسن، ونصه: الشيخ إن كان له مال مأمون فلا إشكال لأنه بنفس الشراء يكون حرا وعليه حمله بعض الشيوخ، وأما إن لم يكن له مال مأمون فلا بد من النظر والتقويم، فكيف يرث؟ انتهى منه بلفظه. قلت: وفي كلام ابن رشد إشارة إلى هذا القيد، وهو قوله: وإن تلف ما بقي من ماله قبل موته لم ينتقض بذلك عتقه كالرجل المريض يبتل عتق عبده في مرضه وله مال مأمون فيعجل عتقه ثم يتلف المال، المأمون أن العتق لا يرد. انتهى منه. فتنظيره وقياسه إنما يتم [إذا كان] (?) المال في مسألتنا مأمونا، ولكن كلامه قبل وبعد يدل على أن ذلك عنده ليس بقيد. والله تعالى أعلم. قاله الرهوني.
لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق يعني أنه إذا أوصى بأن يشترَى ابنه بعد موته فإنه يشترَى من الثلث ويعتق، وإذا اشتري وأعتق فإنه لا يرث أباه فليس كمسألة اشتراء المريض بثلثه من يعتق عليه، فإنه إذا اشتراه عتق ويرث كما عرفت. قال عبد الباقي: وأخرج من قوله: "ويرث"، قوله: "لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق" فلا يرث لأن عتقه بعد موت أبيه، وإنما أعتق لأنه لا أوصى بشرائه فكأنه اشتراه. انتهى. وقال التتائي: ثم أخرج من قوله: "ويرث" قوله: "لا إن أوصى بشراء ابنه" بعد موته اشتري إعمالا للإيصاء وعتق من ثلثه وإن لم يقل وأعتقوه إذ هو مدلول الوصية عرفا ولا يرث هذا اتفاقا، لأنه وقت [موت] (?) موروثه ليس أهلا للميراث. انتهى. ونحوه للشبراخيتي وإنما خص الابن بالذكر لأنه إذا لم يرث فغيره أحرى. انتهى. وقال المواق