حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرحل في الطول، ودون الرمح في الغلظ، قال: ولا يكون السوط سترة لرقته إلَّا أن لا يوجد غيره.

لا دابة؛ يعني أنه لا يستتر بالدابة، وهذا هو محترز قوله: "بطاهر ثابت"، حيث كان بول الدابة نجسا فإن كان بولها طاهرا فهي محترز قوله: "ثابت". قال التتائي: والظاهر كراهة الاستتار بالدابة. كما يفيده ابن رشد. فتحصل من هذا أنه لا يستتر بالدابة، إما لنجاسة بولها، وإما لزوالها. قال في العتبية: لا يستتر بالخيل والبغال والحمير؛ لأن أبوالها نجسة بخلاف الإبل والبقر والشاء. يريد إذا أثبتت بوثاق.

وحجر واحد؛ يعني أنه لا يستتر بحجر واحد؛ أي يكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبه بعبدة الأصنام؛ لأنهم إنما كانوا يجعلون أصنامهم حجرا واحدا. قاله الشيخ إبراهيم. فإن لم يجد غيره أو كان الحجر أكثر من واحد، استتر به. واعلم أنه لا ينصب السترة؛ أي جميع ما يستتر به من حجر واحد وغيره قبالة وجهه، بل بجنبه الأيمن أو الأيسر، قال الأبي: واختلف في حد حريم المصلي الذي يمتنع المرور فيه، فقيل: قدر رمي الحجر، وقيل: قدر رمي السهم، وقيل: قدر المضاربة بالسيف، وأخذت كلها من لفظ المقاتلة. ابن العربي: الجميع غلط، وإنما يستحق قدر ركوعه وسجود إلى أن قال: والأولى ما قاله ابن العربي؛ لأنه القدر الذي رسم الشارع أن يكون بين المصلي وسترته. انتهى. ففيه اختيار ما لابن العربي: في زاد عليه لا يحرم المرور فيه، وفي نقل الذخيرة عن ابن العربي أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده. ابن هلال: وكان ابن عرفة يحد حريم المصلي بما لا يشوشه المرور فيه، ويحدد بنحو عشرين ذراعا. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: وحجر واحد لم يذكر ما هذا محترزه، ولذا كان الأولى أن يقول: بطاهر ثابت غير حجر واحد، وغير مشغل. قاله الشيخ عبد الباقي.

وخط؛ يعني أنه لا يستتر بالخط، ومعناه أنه يخط خطأ بالأرض من المشرق إلى المغرب، أو من القبلة لدبرها. ففي المدونة: الخط باطل، ونظرت أمة إلى ابن جريجٍ يصلي وقد خط خطأ، فقالت: وا عجبا لهذا الشيخ وجهله بالسنة؟ فلما قضى صلاته، قال: ما رأيت من جهلي، قالت: حدثتنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015