فعل وإلا تركه، وإن قرب منه فلم يفعل فلا ينازعه، فإن ذلك أشد من مروره، فإن مشى أو نازعه لم يفسد صلاته: وهذا خلاف ما قاله ابن العربي أنه: ليس للمصلي حريم إلَّا ثلاثة أذرع، وأما خبر: (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (?))، فمعناه أوائل المقاتلة؛ وهو الدفع بعنف ما لم يؤد إلى العمل الكثير في الصلاة، ويحتمل أن المراد فليواخذه على ذلك، وليوبخه على فعله بعد تمام الصلاة، ولا يريد المقاتلة على ظاهرها بإجماع. انتهى. وسيأتي إن شاء الله ما يترتب على الدافع من الضمان عند قوله: "ومصل تعرض".
بطاهر؛ يعني أنه لا يستتر إلَّا بالطاهر، قال الش: واحترز بالطاهر من النجس كقصبة مرحاض ونحوه. ثابت؛ يعني أنه إنما يستتر بالطاهر الثابت لا النجس -كما مر- ولا المتحرك، فلا يستتر بالصبي، ولا بالمجنون، ولا بسوط جلد وغير ذلك من كلّ متحرك. غير مشغل؛ يعني أنه لا يلستتر بما هو مشغل، واحترز بذلك عن المشغل كالمرأة الأجنبية فلا يستتر بها خشية الفتنة كما سينص عليه وكالوجه كما يأتي، وكالنائم؛ لأنه قد يحدث منه شيء يشوش على المصلي، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني نهيت أن أصلي إلى النائمين والمتحدثين (?)). في غلظ رمح هذا بيان لقدر السترة؛ يعني أن مقدار السترة في الغلظ هو مقدار غلظ الرمح. مالك: وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح، يريد في غلظه.
وطول ذراع، يعني أن مقدار السترة في الطول مقدار طول الذراع، فغلظها غلظ الرمح وارتفاعها؛ أي طولها طول ذراع. والذراع كما تقدم ما بين طرف الرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. قاله ابن سيدة. وبذلك فسره عياض. ابن عرفة: وفيها يسيره؛ أي ما يستتر به قدر مؤخرة الرحل، وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح، والزرع سترة إذا كان بعضه مترا كما على بعض. وقال ابن