مولاتي عن أمها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخط باطل لأن العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام سدت في بين السماء والأرض)، فذهب معها إلى مولاتها فحدثته بذلك، وقالت: تجهل هذا وأنت من علماء المدينة؛ فقال:

خلت الديار فسدت غير مسود ... ومن الشقاء تفردي بالسؤدد

فقال: أتبيعينها مني؟ -يريد أن يحسن إليها-، فقالت: ذلك إليها، فقالت: لا حاجة لي بذلك؛ لأن مولاتي حدثتني عن أمها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا اتقى العبد ربه ونصح مواليه فله أجران ولا أحب أن أنقص من أجري). قاله التتائي. قال الشيخ إبراهيم: قوله: وأنت من علماء المدينة، صوابه: مكة. انتهى. وما قدمت في صفة الخط هو للشارح والشبراخيتي، وقال محمد بن الحسن بناني: أبو محمد صورته عند من ذهب إليه أن يخط خطأ من القبلة إلى الدبور عوضا من السترة. انتهى. وقيل: من اليمين إلى اليسار منعطف الطرفين كالهلال، وقد مر عن ابن العربي أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده انتهى فيستفاد منه أنه لا إثم على من يصلي بحانوته والناس تمر عليه؛ لأنه لم يتعرض، ولا إثم على المار أيضًا لأنه لم يمر في حريم المصلي. وقوله: وخط، كما لا يستتر بالخط، لا يستتر بحفرة، وواد، وماء، ونار، ومشغل كنائم، وحلق المحدثين والفقهاء، وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين، ولا بكافر أو مابون، ولا إلى من يواجهه. فيكره في الجميع. ويجوز بظهر رجل أو صبي إن رضي كلّ أن يثبت لآخَرَ صلاة المصلي، وفي جنبه قولان، فإن لم يرض بالثبات لم يكن المصلي آتيا بالسترة المطلوبة. وقد مر أن السترة تجوز بزرع إن كان بعضه متراكبا على بعض. وأجنبية، يعني أنه لا يستتر بظهر امرأة أجنبية، وأما وجهها فلا خصوصية له بذلك؛ لأن الاستتار بوجه الرجل كذلك -كما مر-، ولا بزوجته أو أمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015