المقدمات أنه إذا أعيد للخشبة لا ينزل عنها، وظاهر نقل ابن عبد السلام أنه ينزل عنها بعد اليومين والثلاثة، ونقل ابن عبد السلام موافق لنقل اللخمي، ونصه: وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا قُتِلَ وَصُلِبَ أُنزِلَ من ساعته فيدفع إلى أهله للصلاة عليه ولدفنه، وقال أيضا: إن للإمام أن يبقيه اليومين والثلاثة، ولكن ينزله فيغسله أهله ويكفن ويصلى عليه، ثم إن رأى إعادته إلى الخشبة فعل. انتهى.
وأشار إلى الحد الثالث بقوله: أو يُنفى الحر كالزنى يعني أن المحارب يخير فيه الإمام إما أن يقتله أو يصلبه فيقتله أو ينفيه أي يخرجه إلى غير بلده، وهذا النفي خاص بالحر البالغ الذكر ويكون كالنفي المتقدم في الزنى كفدك وخيبر من المدينة، قال عبد الباقي: وذكر الحد الثالث بقوله: أو ينفى الحر البالغ العاقل الذكر كالزنى، التشبيه في مسافة البعد كفدك وخيبر من المدينة لا تام لأنه هنا يسجن حتى تظهر توبته أو يموت، وفي الزنى يسجن سنة، قال في تحقيق المباني: اللخمي: ولا يكفي في ظهور توبته مجرد ظاهره لأنه كالمكره لكونه في السجن فهو يظهر التوبة والكسر والخير ليخلص مما هو فيه. انتهى.
وتقدم أن أجرة حمله في النفي عليه وكذا نفقته، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين ويكون النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام، ولعل القتل مع الصلب إنما أخذ من القرآن من المعنى، وكذا الضرب مع النفي وإلا فظاهر القرآن خلافه. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو ينفى الحر أخرج به العبد فحده ثلاثة، والمتبادر منه كونه صفة لوصوف محذوف تقديره الذكر لا الشخص الشامل للذكر والأنثى، كالزنى تشبيه في أنه إنما ينفى الرجل دون المرأة، وأنه ينفى إلى موضع كفدك وخيبر من المدينة، والتشبية ليس بتام لأنه هنا يسجن في البلد الذي ينفى إليه خشي هروبه أو لا حتى تظهر توبته أو يموت، وفي الزنى يسجن سنة، ولم يذكر مع النفي ضربا ولابد منه كما في المدونة، وذكره بعد ذلك بقوله: ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب وقدره موكول إلى اجتهاد الإمام كما في المدونة. انتهى.
وقال المواق: ابن الحاجب: أما النفي فللحر لا العبد كما ذكر في الزنى إلى أن تظهر توبته. ابن رشد: النفي أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر