قال في الشرح: لكن الراجح من الخلاف في الصلاة وعدمها القول بالصلاة، وتقدم الخلاف في أنه هل يصلى عليه وهو مصلوب من غير إنزال أو ينزل ويصلى عليه؟ وعلى الأول فانظر هل يغسل وهو مصلوب أيضا وهو الظاهر؟ وقال في الحاشية: والراجح من الخلاف أنه ينزل من الخشبة قبل التغير ويغسل ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح ويدفن في مقابر المسلمين، وقوله: "ثم يصلب" خاص بالرجال، وأما المرأة فلا تصلب لأن في صلبها كشف عورتها. قال اللخمي: أما المرأة فحدها صنفان؛ القطع من خلاف والقتل، ويسقط عنها ثالث وهو الصلب ويختلف في رابع وهو النفي. انتهى. وأما الصبي فلا يفعل معه شيء من هذه الحدود ولو حارب بالسيف والسكين وإنما يعاقب. انتهى المراد منه.
وقوله: "ثم يصلب فيقتل" قد مر أن ما أفاده من تأخير القتل عن الصلب هو المعتمد وهذا الذي ذكره هو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يقتل ثم يصلب وهذا يدل على أن الصلب ليس حدا قائما بنفسه بل يضاف للقتل، وظاهر القرآن أنه حد مستقل. انتهى. قاله التتائي. وقال الرهوني: قال اللخمي: وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي، والمذهب أنه مضاف إلى القتل، ووقع لمالك في بعض المواضع أنه يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى مثل ظاهر القرآن. انتهى. ونقله ابن عرفة وسلمه، وفي التوضيح: وهل يصلى عليه؟ أما على مذهب من رأى أنه يقتل ثم يصلب، فيصلى عليه قبل الصلب، واختلف في الصلاة عليه على مذهب من رأى أنه يقتل على الخشبة، فقال ابن الماجشون في الواضحة: لا ينزل من على الخشبة حتى تأكله الكلاب والسباع، ولا يترك أحد من أهله ولا من غيرهم ينزله ليدفنه ولا ليصلي عليه. وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ويدفنونه، ولابن الماجشون في الثمانية: يصف خلف الخشبة ويصلى عليه وهو مصلوب خلاف ظاهر قوله في الواضحة، وقال سحنون: إذا قتل على الخشبة أنزل عنها وصلي عليه، واختلف قوله: هل يعاد إليها ليرتدع أهل الفساد أم لا على قولين. هكذا نقل صاحب المقدمات. ونقل ابن عبد السلام أنه اختلف قوله: إذا مات هل ينزل من ساعته ويدفع إلى أهله للصلاة عليه وإذا صلوا عليه يعيده الإمام إلى الخشبة اليومين والثلاثة ليرتدع أهل الفساد؟ انتهى. قلت: غاير بين النقلين لأن ظاهر نقل