توبته، بخلاف الزنى فقد تقدم أن سجنه سنة. انتهى. وقال الحطاب: وقال أبو الحسن في شرح قوله: "ولكن يجتهد الإمام في ضربه ونفيه": أما في ضربه فعلى قدر جرمه وكثرة مقامه في فساده، وأما في نفيه فإن كان كثير الفساد نفاه إلى بلد بعيد، وإن كان قليل الفساد فإلى بلد قريب وأقله ما تقصر فيه الصلاة وهو يوم وليلة. انتهى. ونصوص المذهب صريحة في أن المحارب إذا نفي سجن في البلد الذي نفي إليه، سواء كان يخشى هروبه أو لا، وما حكاه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في تفسيره لما تكلم على آية المائدة [من] (?) التفصيل بين ما يخاف هروبه، أو لا يخاف هروبه خلاف المعروف من المذهب. واللَّه تعالى أعلم. انتهى.
وأشار إلى الحد الرابع بقوله: أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء يعني أن الإمام مخير في أربعة أمور يصنعها في شأن المحارب، إما القتل وإما الصلب فالقتل وإما النفي والضرب وإما قطع يمينه أي يده اليمنى وقطع رجله اليسرى ولاء في فور واحد، وقد قال تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ}، والقطع من خلاف يحصل بقطع اليد اليمنى مع قطع الرجل اليسرى، وقوله: "ولاء" بكسر الواو، قال عبد الباقي: وتقطع يمينه أي يده اليمنى ورجله اليسرى الصحيحتان ولاء ولو خيف عليه الموت؛ لأن القتل أحد حدوده، فإن كان أشل اليد اليمنى أو مقطوعها في جناية أو قصاص أو [شبهة] (?) قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع من خلاف عند ابن القاسم وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فتقطع رجله اليمنى ويده اليسرى، فإن لم يكن له إلا يد أو رجل واحدة قطعت، وإن كان له يدان قطعت اليمنى وحدها فإن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى وحدها. انظر الشارح. وهذه الحدود الأربعة يخير فيها الإمام باعتبار المصلحة في حق الرجال، وأما المرأة فلا تصلب ولا تنفى وإنما حدها القطع من خلاف أو القتل المجرد، وأما العبد فحده ثلاثة وهي ما عدا النفي كما قال المنصف: "أو ينفى الحر". انتهى. وقال المواق: ابن رشد: القطع، قال ابن القاسم: هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطع ما بقي. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ليكون القطع من