الأعضاء كلا زنى. انتهى المراد منه. وقال عبد الباقي: أو زنت عينك أي العضو المخصوص أو يدك أو رجلك، فإن أراد بالعين الذات فمن التصريح كزنى فرجك. انتهى. واستحسن اللخمي قول ابن القاسم الذي مر عليه المصنف: قال: إلا أن يقوله بعد نظره محرما أو مسه له أو سعيه فيه وادعى أنه أراد ذلك، فإنه يحلف ولا يحد. ووقع في شرح عبد الباقي: أو زنت عينك أي العضو المخصوص أو يدك أو رجلك، ولو قاله له عقب نظره محرما أو مسه أو مشيه له. انتهى. المراد منه. قوله: ولو قاله له عقب نظره محرما الخ، قال البناني: فيه نظر، فإن هذا خلاف تقييد اللخمي الذي اعتمده في التوضيح على قول ابن الحاجب، وفي مثل زنت عينك أو رجلك قولان لابن القاسم وأشهب، ونصه: فقول ابن القاسم في المدونة وجوب الحد والخلاف مبني [على أنه] (?) هل هو من التعريض أم لا؟ واستحسن اللخمي قول ابن القاسم، قال: إلا أن يكون بأثر ما تكلم بباطل أو بطش بذلك، أو سعى فيه وادعى أنه إنما أراد ذلك فإنه يحلف ولا يحد. انتهى.
أو مكرهة يعني أن من قال لامرأة: زنيت مكرهة يكون قاذفا لها فيحدُّ إن لم يكن زوجا ويلاعن الزوج. قال الشبراخيتي: أو قال لامرأة: زنيت وذكر معه ما يرفع عنها الحد، فقال: مكرهة، حد للأجنبية ما لم يثبت الإكراه ولاعن لزوجته، قال الزرقاني: وانظر لو قال لها أكرهت على الزنى، هل هو كذلك أم لا؟ قال في الشرح: قلت: الظاهر أنه ليس كذلك، إذ في زنيت نسبتها للزنى ثم أتى بما يرفع معرتها، بقوله: مكرهة ولا كذلك. قوله: أكرهت على الزنى. انتهى.
وقال عبد الباقي: أو قال لامرأة أجنبية زنت مكرهة وكذبته، سواء قامت قرينة على أن قصده نسبتها للزنى أو لم تقم، فإن قامت على أن قصده الاعتذار عنها لم يحد فإن قال لها: أكرهت على الزنى حد إن قامت قرينة على أن قصده نسبتها له فإن لم تقم بشيء أو قامت قرينة بالاعتذار فلا حد. كذا ينبغي في جميع ذلك. فإن قال لزوجته: زنيت مكرهة فإنه يلاعن وإلَّا حُدَّ لها إلا أن يقيم بينة بالإكراه فلا حد عليه. انتهى. قوله: إلا أن يقيم بينة بالإكراه فلا حد عليه،