قال البناني: هذا يرجع للزوجة وغيرها، قال في المدونة: ومن قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة، أو قال ذلك لأجنبية فإنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبية، وإن جاء في هذا ببينة لم يحد وإن لم يلحقها اسم الزنى لأنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما [وطئتا] (?) غصبا. انتهى. وفي أبي الحسن أن مسألة المكرهة معارضة لقول المدونة: من قال لأجنبية زنيت وأنت صبية أو أنت نصرانية، أو قال ذلك لرجل فعليه الحد، فإن أقام بذلك بينة لم ينفعه ذلك وحُدَّ لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى. انتهى. فجعله في المكرهة إذا أثبتت البينة لا يحد وإن لم يسم زنى، وفي مسألة وأنت صبية أو نصرانية يحد وإن أثبت وإن لم يسم زنى، وهذا هو النقض وجود العلة ولا حكم، فَقَالَ: الفَرْقُ بينهما أنه في الاستكراه علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبا؛ إذ هذا [حديث] (?) عظيم يتحدث به فيحمل على الإخبار لا على القذف، وفي الأخرى لا يتحدث بزنى أهل الصغر والكفر. انتهى. والقائل في مسألة الإكراه بعدم الحد إن قامت به بينة هو ابن القاسم، والقائل بالحد وإن قامت بينة في مسألتي الصبية والنصرانية هو ابن القاسم أيضا، وخالفه عبد الملك وأشهب قالا: لا يحد إن أثبته. واللَّه تعالى أعلم.

أو عفيف الفرج يعني أنه إذا قال لشخص أنا أو أنت عفيف الفرج في مشاتمة فإن ذلك تعريض مفهم يوجب الحد على قائله إن استوفيت الشروط المتقدمة، فإن لم يكن في مشاتمة لم يحد، فإن أسقط الفرج أدِّبَ كما يأتي له. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: أو قال في مشاتمة إني أو أنا أو أنت عفيف الفرج، ومثله إذا قال ما يطعن في فرجي بشيء. انتهى. وقال المواق: الباجي: من قال في مشاتمة إنك لعفيف الفرج حد. انتهى. أو لعربي ما أنت بحر يعني أن من قال لعربي ما أنت بحر يكون قاذفا له بذلك، فيحد له بالشروط التي مرت لأنه نفى نسبه. قال عبد الباقي: أو قال لعربي حر مسلم وهو من يتكلم بالعربية سَجِيَّة من العرب العرباء أو المستعربة وإن طرأت عجمته: ما أنت بحر حد لأنه نفى نسبه. انتهى. وقال الشبراخيتي: "أو قال لعربي"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015