يظهر أن لها محلا وهو حيث كان المقذوف عبدا بل ولو حرا، والمراد العبد المقذوف بنفي نسب وأبواه حرانِ مسلمانِ كما قدمه الرهوني نفسه وغيره. واللَّه تعالى أعلم.

الثاني: قال الرهوني: ما اقتصر عليه المصنف اقتصر عليه ابن الحاجب، قال في التوضيح: وفي كتاب ابن شعبان: على العبد ثمانون واختاره اللخمي. انتهى. ونص اللخمي: ويحد النصف من حد الحر، وقال ابن شعبان: يحد ثمانين وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي، فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر. انتهى. وفي نهاية المتيطي: وحد العبد في القذف على النصف من حد الحر وهذا قول مالك وفقهاء الأمصار وأكثر الفقهاء، وروي ذلك عن جماعة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وروي عن ابن مسعود: يجلد في القذف ثمانين، ثم قال: قال بعض الشيوخ: ولعمري إن من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة كما تجب على الحر لهو أشبه بالقياس، إلا أن جل أهل العلم على أن للعبد في القذف أربعين قياسا على حد الزنى وهو قول الراشدين المهديين، وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (?). انتهى.

ثم شرع في بيان الصيغ التي توجب الحد وهي على قسمين: تعريض وتصريح، وبدأ بالأول فقال: كلست بزان بضم التاء أو فتحها؛ يعني أنه إذا قال لشخص أنا لست بزان أو أنت لست بزان فإن ذلك تعريض مُفْهِمٌ يوجب الحد على القائل ذلك لأنه قذف، قال الشبراخيتي: كلست بزان بضم التاء إذا قاله لغيره في مشاتمة. انتهى. وقال عبد الباقي: كلستُ بضم الفوقية وفتحها. انتهى. وقال التتائي: كلست بزان أو زنى فرجك أو يدك أو رجلك ونحوه في المدونة. وزاد اللخمي: أو زنت عينك، وقال أشهب: لا حد عليه، وقال المواق: ابن شأس: لو قال زنى فرجك فهو فاذف وكذلك لو قال زنت عينك أو يدك فإنه يحد عند ابن القاسم، ورآه من التعريض. انتهى. وقال التتائي: وذهب أشهب لعدم الحد واختاره جماعة لإضافته صلى اللَّه عليه وسلم الزنى إلى هذه الأعضاء، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فأخبر أن زنى هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015