بفور نزوله ببلد فيجلد ويسجن بها فقط، لا العبد ولو رضي سيده لأنه مظنة احتياجه ولأنه لا يحصل له نكال بالتغريب لأنه غريب، ولا الأنثى ولو رضيت هي وزوجها ولو مع محرم، ولا يسجن كل منهما لأف تبع للتغريب كما في أحمد. انتهى. وقال الشبراخيتي: ويأتي في الحرابة أنه لا يندب تغريبه ولو رضي السيد بتغريبه. انتهى. وقال الخرشي: وظاهر قوله: "وغُرب الذكر الحر" ولو كان عليه دين؛ لأنه يؤخذ من ماله وهو كذلك. انتهى.
عاما يعني أن الحر الذكر يستمر بالموضع الذي يغرب فيه عاما كاملا، قال البناني: لو حذف قوله: "عاما" كان أولى للاستغناء عنه، بقوله: فيسجن سنة. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: يقال عليه إنه لا يستغنى عن قوله: "عاما" لأنه في التغريب، وأما قوله: فيسجن سنة، فإن قوله سنة راجع لقوله: فيسجن، فلا يفيد أنه يغرب سنة، إذ يصح أن يسجن ببلده وبالبلد الذي غرب إليه، وإنما يتضح ذلك لو قال فيسجن بالبلد الذي غرب إليه سنة، وفي البناني: ولا تغريب على النساء ولا على العبيد. هذا قول مالك وجميع أصحابه. وقال الشافعي: تغرب المرأة وله في الأمة والعبد قولان، وقال ابن عرفة: قول اللخمي: إن تعذر التغريب في المرأة لعدم الولي والرفقة المأمونة لم يسقط السجن خلاف أو إلزام. انتهى واللَّه تعالى أعلم.
وأجره عليه يعني أن أجر حمل الحر الذكر إلى الوضع الذي يغرب إليه وفي إيابه ومؤنته في موضع سجنه وغيره وأجرة الموضع الذي يسجن فيه, عليه أي على الزاني المغرب إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فجميع ذلك من بيت المال كالمحارب، قال التتائي: وأجره في حمله ومؤنته لموضع تغريبه عليه في ماله لأنه من تعلقات جنايته, فإن لم يكن له مال فمن بيت المال كالمحارب. قاله ابن الواز. وربما أشعر قوله غرب أنه لو غرب نفسه لم يكفه ذلك وربما أشعر إتيانه فيه بالواو بعدم الترتيب بين الجلد والتغريب، قال عبد الباقي وغيره: انظر إذا لم يكن بيت مال أو كان ولم يوصل إليه، هل يكون ذلك على المسلمين أو يترك تغريبه؟ الخ. قال البناني: كل هذا قصور؛ إذ المراد ببيت المال كونه على المسلمين. ابن عرفة: قال في الموازية: وكراؤه في مسيره عليه في ماله في الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين. وقاله أصبغ. انتهى. ونقله المواق. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن الذكر الحر الذي يغرب أجرة حمله