الأصل انتهى والجنازة على الفرضية تعاد، وعلى السنية لا تعاد وقوله: "فيعاد في الوقت"، قال البناني: يعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس. كما في المدونة. انتهى. ولعبد الباقي والحطاب أن المراد به: المختار.
وبطل فرض على ظهرها، يعني أن من صلى الفريضة على ظهر الكعبة تبطل صلاته، كما أنها تبطل إذا صلى في سرب تحتها أو مطمورة. قال سند: لو جَوَّزْنا الصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم تجز في سرب تحتها أو مطمورة؛ لأن البيوت شأنها أن ترفع وليس شأنها أن تنزل، ولذلك حكم بأن سطوح الساجد كالمساجد في الأحكام، بخلاف ما لو حفر تحتها بيتا فإنه يجوز أن تدخله الحائض والجنب. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "وبطل فرض على ظهرها"؛ أي إلا لضرورة أو خوف من كسبع، ويجري هذا أيضا فيمن حفر مطمورة ننحتها، وقوله: "وبطل فرض على ظهرها"؛ أي ولو بين يديه قطعة من سطحها، خلافا لأبي حنيفة في اعتباره الهواء واكتفائه بقطعة من سطحها. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي. عند قوله: "وبطل فرض على ظهرها" أو في بطنها بل ولو في النفل إلا لضرورة فيهما؛ لأن استقبال القبلة شرط مع المقدرة؛ فيبطل قول من قال: تسقط الصلاة في هاتين الصورتين، انتهى. وفيه: عنده أيضا، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن المقصود عنده استقبال بعض هوائها، وكذا الشافعي؛ لأن المقصود عنده استقبال بعض بنائها. ومفهوم قوله: "فرض جواز النفل على ظهرها" كما في الجلاب وعند غيره، لا ابن عرفة: والفرض على ظهرها ممنوع. ابن حبيب: والنفل. الجلاب: لا بأس بفعله عليه. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال: تقي الدين الفاسي: وأما النافلة على سطح الكعبة فلا تصح على مقتضى مشهور المذهب إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن، والوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف. والواجب مساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف الكعبة، وفي صحة النافلة غير المؤكدة في سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب. انتهى نقله. الإمام الحطاب. وقال الشيخ الأمير: وبطل فرض على ظهرها لا نفل، وهل وإن مؤكدا؟ قولان. انتهى. كالراكب يعني أن من صلى الفريضة راكبا تبطل صلاته، فالتشبيه في بطلان الفرض. وفي شرح