أنه إذا صلى الصلاة المتقدمة في الكعبة فإنه يجوز له أن يصليها لأي جهة ولو لجهة بابها مفتوحا. وأما في الحجر فإنه لا يصلي لأي جهة، وإنما يصلي لجهة الكعبة؛ لأن من صلى في الحجر واستدبر الكعبة، صلاته فاسدة. وقال اللخمي: تصح صلاة من استقبل من الحجر القدر الذي تواتر أنه من البيت، وكلامه أي اللخمي فيمن كان خارج الحجر، وما قاله اللخمي ضعيف والمعتمد عدم الصحة قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "تواتر أنه" الخ قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ لأن ما نقله الحطاب صريح في ترجيح منع الصلاة إلى الحجر خارجه، ولذا قال بعض الشيوخ: لا نعلم أنه رواه من البنيان (?) عن النبي صلى الله عليه وسلم غير السيدة عائشة رضي الله عنها مع البحث عنه. والله أعلم. انتهى. وفي الحطاب بعد جلب نقول: لم يقل أحد بجواز الصلاة إلى الحجر ابتداء، وإنما الكلام في الصحة بعد الوقوع. كما يفهم من كلام اللخمي. وغيره. انتهى.
لا فرض؛ يعني أنه لا يجوز فعل الصلاة المفروضة في الكعبة ولا في الحجر، ومنه صلاة الجنازة على القول بوجوبها، وهل يمنع أو يكره؟ قولان، والمذهب الكراهة. فيعاد في الوقت؛ يعني أنه إذا صلى الفرض في الكعبة فإنه يعيد في الوقت. وأول بالنسيان؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم كلام المدونة. وهو: من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة. انتهى. فحملها ابن يونس وجماعة على الناسي، لقول مالك فيها: كمن صلى لغير القبلة، وهو لو صلى لغيرها عامدا أعاد أبدا، فكذلك من صلى فيها عامدا أعاد أبدا. ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدا، والناسي في الوقت وحملها عبد الوهاب واللخمي وابن عات على ظاهرها، وأن العامد كالناسي يعيدان في الوقت، وإلى تأويلهم أشار بقوله: وبالإطلاق؛ أي لا فرق بين العامد والناسي في أنه إنما على كل منهما الإعادة في الوقت، وتأويل الإطلاق هو المذهب كما للشيخ إبراهيم وغيره. وعبارة الأمير: وندب نفل فيها لأي جهة كالحجر، كركعتي الطواف غير الواجب، وكره مؤكَّده كركعتي الفجر كالفرض، وكراهته أشد فيعاد في الوقت وإن عمدا على الراجح مما في