الشيخ ميارة وأما الفريضة فلا تؤدى راكبا اختيارا اتفاقا. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: كالراكب لدابة صحيحا آمنا اختيارا يبطل فرضه عليها، ويعيده أبدا. انتهى. وفيه أن النفل: يصح على الدابة إذا فعل بركوع وسجود، وأما الفرض فلا يفعل عليها بركوع وسجود. وفي الشبراخيتي أن من صلى على الدابة قائما راكعا ساجدا من غير نقص: صحت صلاة فرضه وإن كان صحيحا ولا مشقة عليه في النزول، كما يفيده كلام سند، ويفيد أيضا أنه المعتمد. انتهى. إلا لالتحام يعني أن بطلان صلاة الراكب محله في غير الالتحام، وأما في الالتحام فتصح صلاة الراكب. والمراد بالالتحام هنا كل قتال جائز، ومفهوم الالتحام أن صلاة القسْم يشترط فيها الاستقبال، وقوله: "إلا لالتحام" أي ويومئ للأرض أو خوف من كسبع يعني أن صلاة الراكب كما تصح في الالتحام تصح لخوف من سبع كفهد وذيب، فإذا خاف من كسبع إن نزل إلى الأرض فإنه يصلي راكبا إيماء للأرض وإن لغيرها يعني أنه تصح صلاة الراكب في الالتحام، وخوف من كسبع وإن صلى لغير القبلة حيث لم يمكنه التوجه إلى القبلة، وهذا مفهوم قوله أول الفصل: ومع الأمن وقد علمت أن المراد بالالتحام كل قتال جائز سواء كان قتال كافر أو غيره كالذب عن نفس، أو مال، أو حريم، أو هزيمة جائزة، والاستثناء راجع لقوله: "كالراكب"، ويصح رجوعه أيضا لقوله: "وبطل فرض على ظهرها".

وإن أمن أعاد الخائف بوقت يعني أن الراكب على الدابة لالتحام أو خوف من كسبع إذا أمن بعد فراغه من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت المختار فيما إذا صلى عليها لخوف من كسبع، وأما إن كان ذلك لالتحام فإنه لا إعادة عليه في وقت ولا في غيره كما سيأتي، وإنما يعيد الخائف من كسبع في الوقت إن تبين عدم ما خافه، فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة عليه عبد الحق وهذا الخائف من سباع أو غيرها على ثلاثة أوجه: موقن بانكشاف الخوف، ويائس من انكشافه: وراج كالمسافر في التيمم. نقله الشيخ بناني.

وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به يعني أنه كما تصح صلاة الراكب للفرض إيماء لخوف من كسبع أو لالتحام. تصح أيضا لأجل خضخاض أو ماء لا يطيق النزول للأرض بسببه خوف الغرق، فيصلي على الدابة إيماء، وسواء في ذلك الحاضر والمسافر، وهذا حيث أيس من الخروج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015