الضمير في إرثه راجع لمن أسلم أبوه وهو مراهق أو أسلم أبوه وهو غير مراهق وغفل عنه حتى راهق؛ أى أنه يوقف إرث من ذكر حتى يسلم بعد بلوغه ولو أسلم قبل بلوغه لم يدفع إليه؛ لأن إسلامه لو رجع عنه لم يجبر عليه بالقتل. انتهى. وقوله: "ووقف إرثه" قال التتائي: قال الشارح: ولما كان المرتب على إيقاف المال واضحا لم يحتج إلى بيانه. انتهى.
وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه يعني أنه يحكم بإسلام الصغير المسبي لأجل إسلام سابيه حيث لم يكن مع هذا الصغير أبوه، وأما إن سبي هو وأبوه فإنه لا يحكم بإسلامه لإسلام سابيه هذا تقرير المصنف بحسب ظاهره. وقال عبد الباقي: وحكم بإسلام مجوسي صغير غير مميز بإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه فإن كان معه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه، بل لإسلام أبيه لجبره على الإسلام، فعلم من هذا التقرير أن ما هنا في مجوسي صغير غير مميز، ومَا قَدَّمَهُ في باب الجنائز من قوله: "في عدم تغسيله والصلاة عليه" مما يفيد عدم الحكم بإسلامه لإسلام سابيه. "ولا محكوما بكفره وإن صغيرا ارتد ونوى به سابيه الإسلام" في الصَّغير الكتابي فلا معارضة. وعلم منه أيضا أن صغار المجوس يجبرون اتفاقا وكبارهم على الراجح: وأما كبار الكتابيين فلا يجبرون اتفاقا وكذا صغارهم على الراجح. انتهى. قوله: في الصغير الكتابي، قال البناني في باب الجنائز: تخصيصه ما هنا بالكتابي فيه نظر؛ لأن رواية ابن القاسم في المدونة عدم الجبر ظاهرها الإطلاق في الصغير الكتابي والمجوسي، وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن ونصه: ظاهره كان كتابيا أو مجوسيا. عياض: قال أبو عمران: لما لم يفصل دل على أن الكتابي والمجوسي سواء، لكن ما ذكره الزرقاني هنا على كلام المصنف هو أقرب ما جمعوا به بين باب الردة وبين ما هنا. انتهى المراد منه.
والمتنصر من كأسير على الطوع يعني أن الأسير من المسلمين ونحوه كالداخل بلد العدو لتجارة أو لغيرها إذا تنصر -مثلا- فإن كفره يحمل على الطوع أي يحمل على أنه كفر طائعا أعاذنا اللَّه من البلاء، فَتَبينُ زوجته ولا يرث من مات من قربائه المسلمين، فإن ثبت أنه تنصر عن إكراه عمل على ذلك فلا تطلق زوجته ويرث من مات من قربائه الذين يرثهم، ولهذا قال: إن لم يثبت إكراهه فَالحَاصِلُ أنه إذا جهل حاله يحمل على أنه تنصر طائعا، فالصور ثلاث: إن علم أنه كفر