ابن شأس في اللقيط أنه ظاهر المذهب، وذكر في البيان في باب الجنائز أنه مشهور قول ابن القاسم لأن المعرفة باللَّه تعالى تصح من المميز، ومقابل الأصح لابن القاسم أيضا وسحنون أنه لا يحكم له بحكم الإسلام وإن عقله وأجاب إليه ما لم يبلغ، ثم نقل عن المدونة عن مالك ما نصه: ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاثة عشر عاما وشبه ذلك ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم ورث وإلا لم يرث وكان المال للمسلمين، ولو أسلم الولد قبل احتلامه لم يتعجل أخذ ذلك حتى يحتلم لأن ذلك ليس بإسلام، ألا ترى أنه لو أسلم ثم رجع إلى النصرانية أكره على الإسلام ولم يقتل؟ انتهى. وقال بعده خليل: انظر قوله في المدونة: لو أسلم الولد قبل احتلامه لم يتعجل لخ خلاف ما صححه المصنف من الحكم بإسلام المميز، لكن قد أخذ غير واحد القولين من المدونة، وعلى الحكم بإسلامه له الميراث لأنه لو رجع إلى النصرانية أجبر بالضرب حتى يسلم أو يموت. انتهى.
وقَولُ الزرقاني: ويختص الراجح بإسلام ابن كافر باق على كفره يَحْتَمِلُ -وهو المتبادر منه- أنه أراد أنه إذا أسلم أبوه فأسلم فالراجح أنه لا يقتل بإسلامه؛ لأن الراجح مخصوص بابن كافر باق على كفره، وعلى هذا فهمه التاودي فاعترضه بقوله: إذا اعتبر إسلام ابن باق أبوه على كفره كيف لا يعتبر إسلام ابن مع أبيه؟ انتهى. ويحتمل أنه أراد أن محل الخلاف والترجيح هو ما ذكره، وأما إسلام ابن أسلم أبوه فليس من محل الترجيح بل هو معتبر قطعا وهو غير صحيح أيضا، ونص المدونة السابق يرده، ففي كلامه نظر على كل من الاحتمالين وإن سكت عنه البناني. واللَّه أعلم. انتهى. قاله الرهوني.
وَوُقِفَ إرثه يعني أنه إذا مات موروث المراهق والمتروك لها الذين أسلم أبوهما فإنه يوقف حظهما من الميراث لبلوغهما، فإن أسلما بعد البلوغ أخذاه وإلا فلا يرثاه وكان ماله للمسلمين إن لم يكن له وارث غيرهما. قال عبد الباقي: وإن مات موروث المراهق والمتروك لها اللذين أسلم أبوهما وقف إرثه أى من ذكره لبلوغه، ولو قال: الآن لا أسلم إذا بلغت بل يوقف، فإن أسلم بعد البلوغ أخذه وإلا لم يرثه وكان المال للمسلمين، فإن أسلم قبل بلوغه لم يدفع إليه لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يقتل بل يجبر على الإسلام من غير قتل كما في المدونة. انتهى. وقال الشبراخيتي: