والمتروك لها أي للمراهقة يعني أن الولد الذي أسلم أبوه وهو صغير ميز أم لا وغفلنا عنه فلم نحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى راهق، فإنه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه وإذا لم يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه فإنه لا يجبر على الإسلام بعد البلوغ بالقتل إن امتنع منه بل بالضرب فقط.
وعلم مما قررت أن قوله: فلا يجبر أي كل من المراهق والمتروك لها بقتل إن امتنع من الإسلام، راجع "للمراهق والمتروك لها". وقال عبد الباقي: إلا المميز المراهق حين إسلام أبيه وإلا المميز أو غيره المتروك لها أي للمراهقة أي غفل عنه فلم يحكم بإسلامه لإسلام أبيه حتى راهق أي قارب البلوغ، كابن ثلاث عشرة سنة فلا يحكم حينئذ بإسلامه لإسلام أبيه كالمراهق حين إسلام أبيه، وإذا لم يحكم بإسلام كل لإسلام أبيه فلا يجبر كل بقتل إن امتنع من الإسلام بل بالضرب فقط، فهو جواب شرط مقدر. انتهى.
وعلم مما مر أن الصغير غير المراهق يحكم بإسلامه لأحد أمرين: إسلام أبيه أو إسلامه هو مستقلا كما مر عن ابن الحاجب، وفي المدونة خلافه ففيها: ومن أسلم وله ولد من أبناء ثلاثة عشر عاما وشبه ذلك ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم ورث وإلا لم يرث وكان المال للمسلمين، ولو أسلم الولد قبل احتلامه لم يتعجل أخذ ذلك حتى يحتلم لأن ذلك ليس بإسلام، ألا ترى أنه لو أسلم ثم رجع إلى النصرانية أكره على الإسلام ولم يقتل ولو قال الولد لم أسلم إذا بلغت لم انظر إلى ذلك ولا بد من إيقاف المال إلى احتلامه. نقله التتائي. وقال عبد الباقي: وقولُ أحمد إن قوله: "فلا يجبر" جواب شرط مقدر أي إذا أسلم كل من المراهق والمتروك لها أي غير تبع لإسلام أبيه فلا يجبر بقتل إن امتنع ونحو هذا في المدونة. انتهى. مَبْنِيٌّ على أن إسلام المميز غير معتبر وهو ضعيف والراجح اعتباره، ولكن حيث عزا هذا أحمد للمدونة فلا غرابة في بناء مشهور على ضعيف ويخصُّ الراجح بإسلام ابن كافر باق على كفره. انتهى.
قوله: والراجح اعتباره لكن حيث عزا هذا أحمد للمدونة فلا غرابة لخ فيه نظر؛ لأن المدونة أخذ منها القولان فالأصح الراجح المشهور هو أحد قولين في المدونة لا أنه خلاف مذهبها. قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: ويحكم بإسلام المميز على الأصح. انتهى. ما نصه: والأصح ذكر