وقال الشبراخيتي: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون أي لأجل صغر أو جنون وقوله: "أو جنون" ظاهره ولو طرأ عليه بعد المراهقة أو البلوغ وليس كذلك؛ إذ كل منهما لا يحكم بإسلامه لإسلام أبيه أي إسلام أبيه الطارئ الذي الكلام فيه، وأما إذا كان أبوهما مسلما أصالة فإنه يحكم بإسلامهما تبعا لما عليه أبوهما من الإسلام، وفائدة الحكم بالإسلام قتل من امتنع منهما من الإسلام بعد زوال الصغر والجنون، ومن حكم بإسلامه لا يحتاج إلى النطق بالشهادتين سواء حكم بإسلامه لإسلام أبيه ولو مميزا أو لإسلام سابيه بإسلام أبيه فقط على المشهور لا أمه، والمراد الأب دنية فلا يحكم بإسلامه لإسلام جده خلافا للشارح في الصغير.

كإن ميز يعني أن الولد الصغير المميز يحكم بإسلامه لأجل إسلام أبيه، قال الشبراخيتي: كإن ميز أي ولم يراهق وهو تشبيه لإفادة الحكم وهو أنه يحكم بإسلامه لإسلام أبيه، قال في الشرح: والمراد بالمميز هنا من يعقل الإسلام دينا يتدين به لا المذكور في مبحث الطلاق. انتهى. وقال عبد الباقي: كإن ميز من أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه أي عقل الإسلام دينا يتدين به كذا ينبغي تفسيره به لا المذكور في مبحث الطلاق. قاله ابن مرزوق. أي الذي ميز الثواب من العقاب والقربة من المعصية، وفائدة الحكم بإسلام من ذكر الحكم بردته بعد البلوغ إن امتنع. انتهى. وهذا الذي نفاه هو الذي مر عن الخرشي في حل قوله: "وحكم بإسلام من لم يميز" لخ، وقال المواق عند قوله: "وحكم بإسلام من لم يميز" ما نصه: هذه عبارة الأشياخ يقولون: الولد تابع لأبيه في الدين ولأمه في الحرية والرق. ومن المدونة: الولد الصغير تابع لأبيه في الدين وإسلام الأب إسلام لصغير ولده مطلقا، وقال ابن الحاجب: يحكم بإسلام المميز على الأصح تبعا لإسلام الأب كغير المميز وكالمجنون. قوله: "الأصح".

قال ابن عرفة: عزا ابن هارون القولين لابن القاسم، وعزا الصقلي الأصح لابن وهب ولم يعزهما اللخمي. انتهى.

إلا المراهق الاستثناء راجع لما بعد الكاف؛ يعني أن الولد المميز الذي راهق البلوغ أي قاربه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه، وإذا لم يحكم بإسلامه لأجل إسلام أبيه فإنه لا يجبر على الإسلام بعد البلوغ بالقتل، فلا يحكم له بحكم المرتد بل بالضرب فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015