قال الشيخ عبد الباقي: أي جاز له الإيماء لعذر كمرض أو ميد، وليس معنى المصنف أنه يومئ ولو لغير عذر كما قد يتبادر من المصنف وبه قرر بعضهم ولا قائل به. انظر ابن غازي. وفي حاشية الشيخ بناني ما يوافق هذا التقرير، فإنه قال: تبع في تقييده الإيماء لكونه لعذر. السنهوري: واعترضه الرماصي قائلا: هذه زيادة انفرد بها لم يذكرها ابن غازي ولا أبو الحسن ولا غيرهما ولا معنى لها؛ إذ من العلوم أن قول المدونة ولا يتنفل في السفينة إيماء إنما يتوجه للصحيح القادر على الركوع والسجود واختلف شيوخنا في سبب المنع، وحاصل ذلك أن المدونة قالت: ولا يصلي في السفينة إيماء حيثما توجهت به كالدابة، واختلفوا في علة ذلك، فقال ابن التبان وأبو إبراهيم: علة المنع في الإيماء، فإذا ركع وسجد جاز أن يصلي حيثما توجهت به، وقال ابن أبي زيد: علته هي قولها: "حيثما توجهت به، وعليه فلا يصلي فيها إلا للقبلة. ولو ركع وسجد فتبين أنه لا يومئ في السفينة لغير القبلة اتفاقا، وإنما الخلاف بينهما هل يصلي بالركوع والسجود لغير القبلة، أو لا يصلي لغير القبلة أصلا؟ انتهى. وساق من المنقول ما يدل على صحة ما قال قال الشيخ عبد الباقي: وظهر مما قررنا أن قوله: "وهل إن أومأ" لخ، راجع للمنع المفهوم من قوله: "لا سفينة".
ولا يقلد مجتهد غيره يعني أنه لا يجوز للمجتهد وهو من يعرف الأدلة للقبلة أن يقلد غيره في القبلة، بل لا بد من اجتهاده فلو اختلفا لم يأثما، وظاهره ولو كان الغير أعرف، ولا بد من الاجتهاد لكل صلاة إن تغير دليله بأن كان كل وقت بمحل غير محله قبله أو نسيه، وإلا كفى اجتهاد واحد. ومحل كلام المصنف إن اتسع الوقت وظهرت الأدلة، فإن ضاق قلد، وإن خفيت سأل مجتهدا غيره، فإن بان له صواب اجتهاده اتبعه وإلا انتظر ظهورها إلا أن يخاف خروج الوقت فيقلده. وأفهم قوله: "ولا يقلد" الخ أنه لا يمنع أن يصدق مجتهدا غيره ثقة أن قبلة بلد كذا جهة كذا. قاله الشيخ عبد الباقي. ومثل المجتهد، القادر على الاجتهاد، فمن كان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليه لزمه السؤال ولا يقلد في القبلة. ابن الحاجب: والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد. قاله الشيخ ميارة. وقد مر قول